المؤبد لشخص لاتهامه بقتل آخر بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لمساعد سائق معدات ثقيلة، لاتهامه بقتل شخص، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13343 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3015 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد أ د"، 26 سنة، مساعد سائق معدات ثقيلة، مقيم قرية منية شبين القناطر دائرة مركز شرطة شبين القناطر، لأنه في يوم 19 / 6 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "مصطفى.م"، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض "سكين"، وما أن ظفر به حتى تعدي عليه بالضرب مسدداً له عدة طعنات بمنطقتي الصدر والرقبة، محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.، كما أحرز سلاحا أبيض سكين" بغير مسوغ قانوني.
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه كان بين المتهم والمجني عليه خلافات سابقة، فعقد المتهم النية على إزهاق روح المجني عليه، وأحضر سلاح أبيض "سكين"، واختبأ بأحد المناطق إلى أن ظفر بالمجني عليه، وسدد له عدة طعنات بالصدر والرقبة، فخر صريعا في دمائه وفر هاربا، حتي تمكن رجال المباحث من ضبطه.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، أقر بارتكابه الواقعة، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شبين القناطر بمحافظة القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها مركز شبين القناطر شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
ادعى مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام موظف بأحد الأحياء وضابطى شرطة بمساومته على دفع مبلغ مالى وتهديده بإلقاء القبض على نجله نظير السماح بفتح محل مملوك له بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائم بالنشر تاجر "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة، وتبين وجود خلافات بينه وبين أشقائه حول الميراث (محل لبيع الملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) وسابقة قيامه بالتنازل عن حصته بالمحل المشار إليه عام 2005 بموجب عقد قسمة رضائى بينهم تم التصديق عليه من المحكمة المختصة ، وترويجه لتلك المزاعم فى محاوله للتراجع عن عقد القسمة ولغل يد الجهات المعنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات التى تصدر منه فى تلك الخلافات .. وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلاغ الكاذب طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
كان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.