قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والاتاوات واستعراض القوة خارج نطاق القانون لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، حبس 4 أشخاص لمدة 3 سنوات بعد أن مارسوا البلطجة ضد حاكم إداري وموظفي بلدية خلال تأديتهم واجباتهم الوظيفية.

وأسندت النيابة العامة للأشخاص الأربعة وفقا لوكالة الأنباء الأردنية 8 تهم هي استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر، والاعتداء على موظف بفعل مؤثر أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافا لأحكام المادة 187/1، وتحقير موظف أثناء قيامه بمهام وظيفته ومن اجل ما أجراه بحكم الوظيفة خلافا لأحكام المادة 196/2، والتهديد خلافا لأحكام المادة 354، وإهانة الشعور الديني المتمثل بسب الذات الإلهية خلافا لأحكام المادة 278/2 وإلحاق الضرر بالأموال العامة خلافا لأحكام المادة 443 وحمل وحيازة أدوات حادة وأدوات تشكل خطرا على السلامة العامة خلافا لأحكام المادة 156 وبدلالة المادة 155 والسكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390/2 من قانون العقوبات.

اقرأ أيضاً : "الجنايات": الحكم على شاب أوهم فتاة أنها زوجته شرعا وهتك عرضها

وأشارت المحكمة في قراراها إلى أنه وبالتدقيق وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى فقد وجدت أحد المدانين هو من من ذوي الأسبقيات ولوحق عن عدد من الجرائم الماسة بالشرف كما هو ثابت من السجل العدلي ونظام ميزان كالسرقة الموصوفة والسرقة والاعتداء على أحد أفراد من الأجهزة الأمنية ومقاومة الموظفين أثناء تنفيذ القوانين والأنظمة ولديه 3 قضايا مقاومة وبحقه 11 قيدا جرميا.

وأوضحت أن غاية المدانين من استعراض القوة هو ترويع المشتكيان وموظفي المتصرفية والبلدية وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا ومعنويا والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ولحملهم على الامتناع عن عمل وتعطيل تنفيذ القوانين والأنظمة ومقاومـة تنفيـذ الإجـراءات القانونية واجبة التنفيذ.

ونصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه ومع عـدم الإخلال بأي عقوبـة أشـد ورد النص عليهـا فـي أي تشريع آخر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكام أو الإجراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وبينت الفقرة ب من المادة أن العقوبة تكـون بالحبس لمدة ثلاث سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتنص المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن المحكمة تقضي بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا كما تقضي في الوقت نفسه بإلزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر لها ان الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك بأن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وخلصت المحكمة إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهم بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهم وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.

وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهم عن جرم الاعتداء على موظف بفعل مؤثر أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافا لأحكام المادة 187/1 من قانون العقوبات.

وقالت المحكمة إنه وعملا بأحكام المادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (2) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 تم إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليهم عن جرم تحقير موظف اثناء قيامه بمهام وظيفته ومن اجل ما اجراه بحكم الوظيفة خلافا لأحكام المادة 196/2 والتهديد خلافا لأحكام المادة 354 وإلحاق الضرر بأموال عامة خلافا لأحكام المادة 443 وحمل وحيازة أدوات حادة وأدوات تشكل خطرا على السلامة العامة خلافا لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 155 والسكر المقرون بالشغب خلافا لأحكام المادة 390/2 من قانون العقوبات لشمول هذه الجرائم بقانون العفو العام.

وضمنت المحكمة وعملا بأحكام المادة 42 من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليهم النفقات القضائية والبالغة 100دينار بالتساوي فيما بينهم وبواقع 25 دينارا لكل واحد منهم، قرارا قابلا للاستئناف والاعتراض أمام المحكمة المختصة بذلك.

يذكر أن جرائم البلطجة لا يشملها قانون العفو العام وفي غالبية القرارات لا تأخذ المحكمة بالأسباب التخفيفية بحق مرتكبيها بسبب قيودهم الجرمية وسلوكهم الماس بالشرف والأخلاق ولتخليص المجتمع من هذه الظاهرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة.

بترا

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان البلطجة سجن الحبس خلافا لأحکام المادة 1 من قانون العقوبات المشتکى علیهم أو التهدید علیه أو

إقرأ أيضاً:

ننشر حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب المنتج محمد الشاعر

أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات تأييد تغرييم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه فى اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.

 

صدرت الحيثيات برئاسة المستشار محمود يحيي، وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج، وبحضور حسن مصطفى وكيل النائب العام.

 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، في القضية رقم 3368 لسنه 2024 جنح مستأنف 6 أكتوبر المقيدة برقم 2070 لسنة 2023 جنح ثان زايد، والمدعى فيها بالحق المدنى المنتج محمد الشاعر، بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً، حيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن الحكم الاستئنافى إن أحال فى بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائى فأنه يكون قد استوفى البيانات التي تتطلبها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ المحكمة به فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار، إلا أن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة انها في يوم ٢٠١٣/٤/٢٨ بدائرة قسم ثان زايد قذفت المجنى عليه بأن جهرت ورددت أقوالا مسندة له امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابة قانونا واحتقارة عند أهل وطنه وكان ذلك علنيا بمحفل عام.

وطلبت عقاب شيرين عبدالوهاب بالمواد ١/٣٠٣٠٣٠٢٠١٣/٤١٧١ من قانون العقوبات و حيث أنه وبجلسة ۲۰۲/۳/۹ قضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنية وألزمتها المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهمة ولدى المدعى بالحق المدنى فطعنت عليه الأولى بطريق الاستئناف بموجب تقرير اودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٨.

ومن الثاني بموجب تقرير أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٣ ، وبجلسة ۲۰۲٤/٥/٧ حضر المجنى عليه ومعه محام وطلب تأييد الحكم المستأنف وحضر وكيل المتهمين وطلب البراءة تاسيسا على انتفاء اركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي ولعدم وجود شهود شاهدوا اي تلفيات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، و حيث انه عن شكل الاستئناف فانه قد أقيم في الميعاد المحدد قانوناً عن حكم قابل لذلك واستوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملاً بنص المادتين ١/٤٠٢ ١/٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن موضوع استئناف الشق الجنائي .. فالمقرر قانونا أنه إذا إعتنق الحكم الإستئنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفى الإحالة إليها على الأسباب التي تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، والعبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون في ذلك.

وأكمل المحكمة في حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف فى محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وحيل إليها ولم تأت المتهمة بجديد يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى طعنها على غير أساس متعينا القضاء برفضه ويكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وتقضى المحكمة بتأييده عملاً بالمادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.

و ذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشيء للمدعى بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بطريق النقض متى إمتنع عليه إبتداء حق الطعن بطريق الإستئناف فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، و هديا بما تقدم وتأسيساً عليه فإن إستئناف المدعى بالحق المدنى للحكم المطعون فيه ينصب على الدعوى المدنية فقط دون سواها، وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا إتصلت بالمحكمة المختصة إتصالاً صحيحاً ، فإنه لا يجوز للمدعى بالحق المدنى إستئنافه.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمه حضوريا بتوكيل بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف، وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية والمصاريف.

 







مقالات مشابهة

  • حيثيات الحكم بتغريم شيرين عبد الوهاب في قضية سب المنتج محمد الشاعر
  • ننشر حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب المنتج محمد الشاعر
  • السيب يزف لقب الدوري .. وصراع الوصافة يشتعل بين النهضة ونادي عمان
  • محكمة العدل الدولية تصدر الجمعة قرارها بشأن وقف إطلاق النار في غزة
  • ما عقوبة الإدلاء بشهادة كاذبة أمام المحكمة؟.. القانون يجيب
  • ابتدائية تطوان تصدر حكما مخففا في حق مستشار وزير العدل السابق بطل قضية الوظيفة مقابل المال
  • خبير قانون دولي يُعلق على تصريحات المدعي العام اليوم بالمحكمة الجنائية الدولية
  • العدالة تحت التهديد: هجوم ليلي على منزل رئيس محكمة الاستئناف في الحديدة
  • ضبط عنصر إجرامي بكمية من الحشيش والهيروين في الشرقية
  • المحكمة الاقتصاديه ترفض طلب رئيس الأهلى بحبس مرتضى منصور