القانونية النيابية تستبعد تمرير قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية مقابل مبالغ مالية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 10:29 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة القانونية النيابية أن يمرر قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية مقابل مبالغ مالية أو أن يقرأ قراءة أولى لأسباب عديدة أبرزها أن القانون سيكون بديلاً لقانون العفو في حال إقراره كما أنه يلغي العقوبة عن المسجون.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في تصريح لصحيفة الصباح ، إن “العقوبة السالبة تعني الحبس وتحد من حرية الفرد وتسمى هكذا وفق القانون وهذا القانون يشمل عقوبة الحبس فقط، إن هذا القانون حسب المقترح الوارد سابقاً من مجلس القضاء الأعلى يشمل الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون وتشمله وفق شروط أيضاً بأن يدفع غرامة مالية عن كل يوم متبقٍّ من محكوميته كأن تكون سنتين مثلاً”.
وأضاف أن “مشروع القانون يشترط أن يكون أكمل جزء من محكوميته ولا يشمل جميع العقوبات وإنما العقوبات المرتكبة قبل تشريعه،” مبيناً أن “القانون ينصُّ على أن يدفع المحكوم مبلغاً مالياً عن كل يوم والمبلغ المقترح في القانون هو 10 آلاف دينار وهو مبلغ يعدُّ غير دقيق ويحتاج إلى إعادة النظر فيه لأن أصل فكرة العقوبة سوف تختفي”.وتابع أن “الفكرة من القانون أن يشمل المحكومين من الفقراء وتقليص أعداد المسجونين إذ لدينا اكتظاظ بالسجون وأن جزءاً من الاكظاظ بسبب عدم تنفيذ حكم الإعدام بآلاف من المشمولين به وفق قرارات قضائية باتة”. وبيَّن الخفاجي أن “القانون المقترح لم يتم قراءته إلى الآن وهنالك اعتراضات عليه منها أنه ينفي صفة العقوبة، بينما رأى معترضون آخرون أنه سيكون بديلاً لقانون العفو وبتشريعه لن نحتاج إلى تشريع قانون العفو، وهذا الأخير هو أشمل، منوهاً بأنه من المستبعد في الوقت الحالي قراءته القراءة الأولى”.ولفت إلى أن “القانون عبارة عن مسودة واردة من مجلس القضاء الأعلى قبل أربع سنوات تم التعديل عليها داخل اللجنة القانونية ومرت عليه عدد من التعديلات وقدم باسم مجموعة من النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه منتحلي مهنة العلاج النفسي .. اعرف الإجراءات
جاء قانون رعاية المريض النفسي ، بهدف الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم مع حفظ خصوصايتهم وعدم انتهاكها.
وتضمن القانون عدة شروط لمزاولي مهنة الطبيب النفسي، وذلك للتصدي لمحاولات التلاعب ومواجهة منتحلو صفة العلاج النفسي.
فيةهذا الصدد، نصت المادة (35 مكرراً 2) من القانون، على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يلى:
1ـ أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
2 ـ أن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.
3 ـ أن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 ـ أن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ أن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى