المشدد 6 سنوات لستة متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد عز العرب، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لستة متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى قرية باسوس بالقناطر الخيرية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25001 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2905 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مستوره ع.ع "، 18 سنة - ربة منزل، " محمود ربيع م.ع"، 24 سنة - عامل، و"مصطفى ح.ع"، 25 سنة - عامل، و" سامح س.ع"، 20 سنة - حلاق، " أحمد و. ع"، 37 سنة - عامل، " مصطفى م.ع"، أجروا أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وكشفت تحريات المباحث، بأنه نمى إلى سمع أحد الجيران مشاجرة بين المتهمين حول التنقيب على الآثار فابلغ النجدة، فيما أكدت مفتش آثار منطقة آثار القليوبية وعضو اللجنة المشكلة من النيابة العامة، أنه بإجراء المعاينة على العين محل الواقعة تبين أن العقار مكون من طابقين وتبين وجود حفرة مربعة الشكل عميقة بداخلها أسطوانة خرسانية مليئة بالمياه الجوفية والرديم الناتج عن الحفر عبارة عن تربة طينية خالية من أى شواهد أثرية، وأن العقار لا يخضع للمناطق التابعة لقانون.
وتوصلت تحريات المباحث السرية إلى صحة الواقعة من قيام المتهمين بالتنقيب عن أثار داخل العين محل الواقعة والتحريات إلى دور المتهمة مستورة عبد الرؤوف عبد الفتاح.
وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد عز العرب، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لميكانيكي، لاتهامه بالإتجار بالهيروين، وتعاطي الحشيش والترامادول وحيازة بندقية خرطوش وذخائر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24873 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3058 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أشرف ه إ"، 31 سنة، ميكانيكي، مقيم البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنه في يوم 12 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، احرز جوهر مخدرا ( الهيروين)، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدرا ( الحشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أقراص مخدرة العقار (الترامادول)، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة (3 طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشدد لمدة 6 سنوات القناطر الخيرية قرية باسوس وكيل النيابة على النحو المبین بالتحقیقات القناطر الخیریة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.