حكم تغيير نية النسك بعد دخول مكة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، إنه يجوز للرجل في الشريعة الإسلامية الذي نَوى أداء العُمرة متمتِّعًا بها إلى الحج، ولَم يَتمكن مِن أدائها بسبب مرضه المفاجئ حتى دخل عليه يوم الترويه أن يحول نيته في الإحرام من التمتُع إلى القِرَان، بشرط أنْ يفعل ذلك قَبْل الطواف بالبيت الحرام.
حكم تغيير نية النسك بعد دخول مكة
وأضافت دار الإفتاء: تغيير النيَّة في الحجِّ مِن التمتُّع إلى القِرَان بعد دخول مكة وقبل الاشتغال بالطواف بالبيت الحرام -كما هي مسألتنا- مما أجمَعَ الفقهاءُ على مشروعيَّته، فإن كان قد أدَّى طوافًا بالبيت الحرام فليس له ذلك، ويبقى على إحرامه متمتِّعًا.
قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإشراف": [أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه مِن أهل العلم على أنَّ لِمن أهَلَّ بِعُمرةٍ في أشهر الحجِّ أن يُدخِلَ عليها الحَجَّ ما لم يَفتَتِح الطَّوافَ بالبيت].
وقال في "الإجماع": [وأجمَعوا على أنه مَن دَخَل مكةَ بعُمرةٍ في أشهُر الحجِّ أنه يُدخِلُ عليها الحجَّ ما لم يَفتَتِح الطوافَ بالبيت].
وقال الإمام ابن قُدَامة في "المغني": [إدخال الحجِّ على العُمرةِ جائزٌ بالإجماع مِن غير خَشية الفَوات، فَمَع خَشية الفَوَات أَوْلَى] .
وقال الإمام القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" : [أجمَعَ أهلُ العِلم على أنَّ لِمَن أهَلَّ بعُمرةٍ في أشهُر الحجِّ أن يُدخل عليها الحجَّ ما لم يفتتح الطوافَ بالبيت، ويكون قارنًا بذلك، يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا] .
والأصل في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لَمَّا مَنَعَها الحيضُ مِن إتمام عُمرتها: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ»، ففعَلَت ووقَفَت المواقف، حتى إذا طَهُرَت طافَت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا» الحديث. أخرجه الشيخان.
بيان المراد بالنية في باب الحج والعمرة
وأوضحت دار الإفتاء بيان المراد بالنية في باب الحج والعمرة ، قائلة: الحج والعُمرة شَعِيرَتَان مِن شعائر الإسلام؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» متفق عليه.
والنية في اللغة: مُطلَق القَصْد؛ كما في "مقاييس اللغة" للعلامة ابن فارس، والمراد بها في باب الحج والعمرة شرعًا: الإحرام، وهو نية الدخول في النسك؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين ، و"الشرح الكبير" للعلامة الدَّرْدِير المالكي ، و"حاشية العلامة الجَمَل الشافعي على شرح المنهج" ، و"الروض المربع" لأبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية العمرة الحج أداء مناسك الحج الإفتاء المصرية الله ع
إقرأ أيضاً:
حكم أداء السنة الراتبة قبل صلاة الجنازة.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المتابعين، والذي جاء مضمونه كالتالي: هل تأخير الصلاة على الجنازة بعد الجمعة أو الجماعات الخمسة إلى ما بعد الفراغ من السنة البعدية أولى؟.
قالت دار الإفتاء إنه لا يوجد مانع من انتظار فراغ المصلين من أداء السنة البعدية، بل ذلك أولى؛ لأن الجمع أولى من الترجيح، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المروي في "الصحيحين" وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»؛ فالمراد منه هيئة المشي بالجنازة؛ بقرينة قوله: «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»؛ قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في "التمهيد": [تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي، وليس كما ظنوا، وفي قوله: «شر تضعونه عن رقابكم» ما يرُدُّ قولهم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "شرح مسلم": [وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء] اهـ.
ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.
وأضافت الإفتاء أن الإسراع في تجهيز الجنازة قد ورد به الشرع في أحاديث أخرى، ولكن هذا لا ينافي صلاة الراتبة البعدية للصلوات المكتوبة قبل الصلاة على الجنازة؛ ومثل هذا الوقت اليسير لأداء النافلة مغتفر في الإسراع، وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" عن الحسن في القوم يضعون الجنازة، فيجيء الرجل ينتظرونه؛ قال: لا بأس. فإذا كان ذلك جائزًا عندهم فلأن يجوز تقديم السنة البعدية من باب أولى.
أكدت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من أداء السنة البعدية للصلوات المكتوبة قبل صلاة الجنازة، ولا يُعَدُّ هذا منافيًا للإسراع في التجهيز المندوب إليه شرعًا، والخلاف في ذلك قريب؛ لأن الكلام في الأولوية لا في الجواز؛ فكلا الأمرين جائز شرعًا، وترك الأَولى ليس حرامًا، ولا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل مثار تنازع بين المسلمين.