قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، إنه يجوز للرجل في الشريعة الإسلامية الذي نَوى أداء العُمرة متمتِّعًا بها إلى الحج، ولَم يَتمكن مِن أدائها بسبب مرضه المفاجئ حتى دخل عليه يوم الترويه أن يحول نيته في الإحرام من التمتُع إلى القِرَان، بشرط أنْ يفعل ذلك قَبْل الطواف بالبيت الحرام.

حكم تغيير نية النسك بعد دخول مكة


وأضافت دار الإفتاء: تغيير النيَّة في الحجِّ مِن التمتُّع إلى القِرَان بعد دخول مكة وقبل الاشتغال بالطواف بالبيت الحرام -كما هي مسألتنا- مما أجمَعَ الفقهاءُ على مشروعيَّته، فإن كان قد أدَّى طوافًا بالبيت الحرام فليس له ذلك، ويبقى على إحرامه متمتِّعًا.

قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإشراف": [أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه مِن أهل العلم على أنَّ لِمن أهَلَّ بِعُمرةٍ في أشهر الحجِّ أن يُدخِلَ عليها الحَجَّ ما لم يَفتَتِح الطَّوافَ بالبيت].

وقال في "الإجماع": [وأجمَعوا على أنه مَن دَخَل مكةَ بعُمرةٍ في أشهُر الحجِّ أنه يُدخِلُ عليها الحجَّ ما لم يَفتَتِح الطوافَ بالبيت].

وقال الإمام ابن قُدَامة في "المغني": [إدخال الحجِّ على العُمرةِ جائزٌ بالإجماع مِن غير خَشية الفَوات، فَمَع خَشية الفَوَات أَوْلَى] .

وقال الإمام القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" : [أجمَعَ أهلُ العِلم على أنَّ لِمَن أهَلَّ بعُمرةٍ في أشهُر الحجِّ أن يُدخل عليها الحجَّ ما لم يفتتح الطوافَ بالبيت، ويكون قارنًا بذلك، يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا] .

والأصل في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لَمَّا مَنَعَها الحيضُ مِن إتمام عُمرتها: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ»، ففعَلَت ووقَفَت المواقف، حتى إذا طَهُرَت طافَت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا» الحديث. أخرجه الشيخان.

بيان المراد بالنية في باب الحج والعمرة
وأوضحت دار الإفتاء بيان المراد بالنية في باب الحج والعمرة ، قائلة: الحج والعُمرة شَعِيرَتَان مِن شعائر الإسلام؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» متفق عليه.

والنية في اللغة: مُطلَق القَصْد؛ كما في "مقاييس اللغة" للعلامة ابن فارس، والمراد بها في باب الحج والعمرة شرعًا: الإحرام، وهو نية الدخول في النسك؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين ، و"الشرح الكبير" للعلامة الدَّرْدِير المالكي ، و"حاشية العلامة الجَمَل الشافعي على شرح المنهج" ، و"الروض المربع" لأبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي .
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية العمرة الحج أداء مناسك الحج الإفتاء المصرية الله ع

إقرأ أيضاً:

حكم ترك السعي في الحج وعدم صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المواطنين يسأل فيه عن حكم من ترك السعي بين الصفا والمروة، سواء كان تركه بعذر أو بغير عذر. 

وأجابت دار الإفتاء، على هذا السؤال من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، موضحة أن السعي بين الصفا والمروة هو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يتم الحج ولا تتم العمرة إلا به، شأنه في ذلك شأن باقي الأركان كالإحرام والطواف.

وأكدت دار الإفتاء، أن جمهور الفقهاء يرون أن ترك السعي لا يُجبر بدم، أي لا يُكتفى في حال تركه بذبح شاة أو دفع فدية، بل يجب على من تركه، سواء تركه كاملًا أو ترك جزءًا منه، أن يعود إلى مكة ليؤديه من جديد، ولو كان تركه بعذر كأن يكون ناسيًا أو جاهلًا بوجوبه، فالسعي ركن لا يُتسامح في تركه، ولا يسقط بعذر.

وفي المقابل، أوضحت دار الإفتاء أن الحنفية لهم رأي آخر، إذ يرون أن من ترك السعي بين الصفا والمروة كاملًا أو معظم أشواطه بعذر خارج عن إرادته، فلا شيء عليه، ولا يلزمه الرجوع أو ذبح شاة، أما إن كان تركه بغير عذر، فعليه أن يذبح شاة ككفارة ،وأضافوا أن من ترك ثلاثة أشواط أو أقل من السعي، فعليه أن يُخرج نصف صاع من بُر عن كل شوط.

هل يجب المبيت في منى للحاج وأبرز أعمال يوم التروية.. الإفتاء توضحهل يجوز ترك المبيت بمزدلفة وما هو القدر الكافي للمكوث بها؟.. الإفتاء تجيبدار الإفتاء توضح كيفية الطواف بالبيت الحرام أثناء الحجهل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجب اداء ركعتين خلف مقام إبراهيم 

وفي موضوع متصل بمناسك العمرة، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال ورد إليه بشأن الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام، حيث قال أحد السائلين: "كنا في العمرة، وكانت شديدة الازدحام، فبعد الطواف توجهنا للسعي دون الصلاة في مقام إبراهيم، فهل عمرتنا صحيحة؟".

فأوضح الدكتور علي جمعة أن الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام بعد الطواف سنة مؤكدة، وليست ركنًا من أركان العمرة، وبالتالي فإن من نسيها أو لم يتمكن من أدائها بسبب الزحام، فلا شيء عليه، وعمرته صحيحة بإجماع أهل العلم.

وأشار إلى أن مشروعية الصلاة خلف المقام جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بعد أن أتم طوافه، ذهب إلى خلف المقام وقرأ قوله تعالى:
"واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" [البقرة: 125]،
ثم صلى ركعتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وقرأ في الركعة الأولى سورة "الكافرون"، وفي الركعة الثانية سورة "الإخلاص".

وأكد فضيلته أن هذه الصلاة لا يشترط أن تكون خلف المقام مباشرة، بل المهم أن يكون المقام أمام المصلِّي، ولو صلى بعيدًا عنه، فلا حرج في ذلك، ما دام المقصود هو الاتباع لسنة النبي ﷺ.

وعلى ذلك فالسعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج أو العمرة بدونه، ويجب أداؤه في كل حال عند جمهور العلماء، بينما الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة مؤكدة، من أداها نال أجر السنة، ومن تركها فلا شيء عليه.

طباعة شارك الحج دار الإفتاء السعي بين الصفا والمروة أركان الحج والعمرة

مقالات مشابهة

  • ما أفضل وقت لنحر الأضحية وآخر موعد لها؟ .. الإفتاء تجيب
  • كيف أعرف أن الله قد عفا عني وسامحني؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم قصر الصلاة أثناء مناسك الحج.. الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة القرآن أثناء الجلوس على السرير .. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم ترك السعي في الحج وعدم صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم.. الإفتاء تجيب
  • إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى بالتقديم؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز ترك المبيت بمزدلفة وما هو القدر الكافي للمكوث بها؟.. الإفتاء تجيب
  • دار الإفتاء توضح كيفية الطواف بالبيت الحرام أثناء الحج