توقف أشغال جلسة مجلس النواب بعد جدل كبير حول غياب الوزراء ورئيس الجلسة يتحدث عن "مقاطعة حكومية عشوائية"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
جدل كبير بمجلس النواب، أثير، الاثنين، حول غياب الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية، وأساسا بعد إعلان رئيس الجلسة، النائب الثالث لرئيس المجلس، إدريس الشطبي، عن توصل الرئاسة برسالة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يخبر فيها رئاسة المجلس بأنه سينوب عن ثلاثة وزراء في جلسة اليوم المتعلقة بالأسئلة الشفوية للإجابة على اسئلة البرلمانيين.
وعلق رئيس الجلسة إدريس الشطيبي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) عن غياب الوزراء، بالقول « إن الأمر مبالغ فيه »، وقال أيضا، هذه « مقاطعة حكومية عشوائية نبتت في هذه المؤسسة »، واستمر نائب الرئيس متحدثا بانفعال: « هذه مقاطعة حكومة عشوائية تفرط في المؤسسة التشريعية ».
وخاطب الشطبي الأغلبية الحكومية التي انتفضت في وجه رئيس الجلسة مقاطعة إياه، وقال: « أنا أنوب عن القانون ولن أسمح لأحد بأن يخرق القانون ».
فرق المعارضة عبرة عن استنكارها لغياب ثلاثة وزراء عن جلسة اليوم، وإخبار بايتاس بأنه سينوب عنهم للجواب عن الأسئلة الموجهة لهم، واعتبر عبد الله بووانو أن « التضامن الحكومي محدد في النظام الداخلي، والبرلمان هو مؤسسة تشريعية ورقابية يجب احترامها بحضور الوزراء، وإلا كان على بايتاس أن يحضر لوحده ليجيب عن أسئلة النواب ».
بدوره استغرب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، لما اعتبره دفاع برلمانيين (يقصد الأغلبية) عن غياب الوزارء، مشددا على أن الحكومة لديها من يدافع عنها.
في المقابل، احتجت فرق الأغلبية على رئيس الجلسة، وطالب رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، من رئيس الجلسة سحب عبارة « مبالغ فيه »، وقال إن « ذلك حكم قيمة ».
بدوره، قال رئيس الفريق الاستقلالي، عمر احجيرة، إن رئيس الجلسة هو رئيس للجميع، أغلبية ومعارضة، وبالتالي « يجب أن يتسع صدركم للأغلبية والمعارضة »، وأضاف احجيرة، « دأبت الحكومات المتعاقبة على أن يأتي الوزير المكلف بالبرلمان لينوب عن إخوانه وأخواته الوزراء والوزيرات، وبالتالي الأمر عادي جدا، ويجب أن نستمر في الجلسة ».
واتهم رئيس الجلسة الأغلبية الحكومية بما وصفه « تخريب المؤسسة التشريعية » و »الغوغائية » و »عدم احترام المؤسسة التشريعية »، وسط فوضى عارمة داخل القاعة، قبل أن يقرر رئيس الجلسة رفع أشغالها.
كلمات دلالية المغرب برلمان جدل حكومة معارضة نواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان جدل حكومة معارضة نواب رئیس الجلسة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ
كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد عن عدد مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ على المقاعد الفردية.
وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، وهذا الرقم قابل للزيادة.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 70 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، وهذا الرقم قابل للزيادة.
وكان قد صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.