شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ميقاتي خدع نواب الحاكم، رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي،بحسب ما نشر موقع آخر الأخبار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ميقاتي «خدع» نواب الحاكم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ميقاتي «خدع» نواب الحاكمرئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي
185.
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ميقاتي «خدع» نواب الحاكم وتم نقلها من موقع آخر الأخبار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نواب الحاکم
إقرأ أيضاً:
بعد شائعة تصادم قطارين بالزقازيق.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتزامها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصفحات التي تداولت أخبارًا مغلوطة بشأن وقوع حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق، مؤكدة أن هذه الأخبار تهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الذعر بين المواطنين.
ونفت الهيئة بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تصادم قطاري رقم 336 (المنصورة/القاهرة) و261 (القاهرة/الإسماعيلية) عند الكوبري الجديد بالزقازيق، مؤكدة أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأن الصورة المرفقة به قديمة.
وشددت الهيئة على أن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي على كافة خطوط الشبكة، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية التابعة لوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.