رفض طعن المتهمين في قضية «ولاية السودان»
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «ولاية السودان الإرهابية».
كانت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قد أصدرت حكمها بمعاقبة 4 متهمين من أصل 9 متهمين بإعدامهم شنقاً وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ «ولاية السودان الإرهابية».
وعاقبت متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد.
وصدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
الجدير بالذكر أن هذه القضية محبوس بها سبعة متهمين وهارب متهمين، وهي القضية المقيدة برقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
اقرأ أيضاًضبط 4 طن و600 كيلو أسماك ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بالشرقية
القبض على المتهمين بمحاولة تهريب عملات بميناء القاهرة الجوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طعن محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النقض حوادث محاكمة إرهاب رفض ولاية السودان طعن المتهمين بقضية ولاية السودان
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
أثار إعلان المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، بواقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، جدلا واسعًا.
الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد تقدم الطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة صادمة تمثلت في ظهور طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، يتعدى عليها والدها بالضرب المبرح، حيث يعمل سايس بمحيط منطقة المهندسين بالقاهرة.
عقوبة الضرب في القانوننصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
فيما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.