مجلس الدولة يؤيد أحقية موظفة في إجازة لرعاية والدتها المريضة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى جواز الترخيص لموظفة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بإجازة خاصة بدون مرتب لرعاية والدتها المسنة، نظرًا لظروفها الصحية وحالتها المرضية، لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
بداية الواقعةقالت الجمعية في فتواها، إن المعروضة حالتها تشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد متفرغ بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وقد تقدمت بطلب للحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام لرعاية والدتها المُسنة نظرًا لظروفها الصحية، وقد أجازت المادة (93) من قانون تنظيم الجامعات الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب في أثناء الدراسة لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر وفقًا للضوابط الواردة بتلك المادة.
وأوضحت أنه كان الحق في هذه الإجازة مقررًا لأعضاء هيئة التدريس دون تفرقة بين كونهم متفرغين أم غير متفرغين، ولا ريب أن من أهم هذه الحقوق أحقيتهم في الإجازات المقررة لأعضاء هيئة التدريس، باعتبار أن الإجازات جزء من علاقة العمل ومن حقوق العامل المُقنَّنة في هذه العلاقة، وعليه فلا مانع من الترخيص للمعروضة حالتها بإجازة خاصة بدون مرتب لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الجمعية العمومية الفتوى والتشريع عضو هيئة التدريس قانون تنظيم الجامعات هیئة التدریس إجازة خاصة بدون مرتب
إقرأ أيضاً:
5 أيام إجازة عيد الأضحى.. وهؤلاء الفئات محرومة منها طبقا للقانون
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الأثنين الموافق 9 يونيو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
إجازة بأجر كاملوتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
فئات محرومة من الإجازاتوتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
كان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.