طارق تهامي يطالب بمشاركة "حياة كريمة" في إقامة مشروعات صناعية بالقرى
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع حياة كريمة من أعظم المشروعات في التاريخ وغير وجه الحياة في الكثير من المحافظات وعلي راسها محافظات الصعيد.
وطالب تهامي خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 ، باطلاق مبادرة وطنية علي خطي حياة كريمه وبمشاركتها لاقامة مصانع صغيرة بكل قرية تقضي علي البطالة مع تنويع الانشطه حتي لاتكون مكررة وتحقق اكتفاء ذاتي ونصدر من خلاله الكثير لتوفير العمله الصعبه.
وأعلن تهامي موافقته تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 مشيدة بالتقرير وماجاء فيه وخاصة بالاستثمار وحياة كريمة وجميع ماتهدف الدولة المصريه من تطوير في ظل الجمهوريه الجديده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ مشروع حياة كريمة محافظات الصعيد حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ شروط تشكيل القوائم الانتخابية، والموزعة على أربعة دوائر انتخابية بواقع قائمتين بعدد مقاعد 37 مقعدًا، وقائمتين أخريين بعدد مقاعد 13 مقعدا.
تشكيل قوائم الشيوخوتنص المادة (3) على أنه تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدا لكل دائرة منهما. ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
فيما تنص المادة (٤) “الفقرة الثانية” على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.
الرئيس يوقع على قانون مجلس الشيوخوكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.