المشدد 15 سنة و3 سنوات للمتهمين بخطف فتاة والاعتداء عليها بـ القليوبية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوى، أحمد غنيم حامد، أحمد حسنى حمادة، وأمين سر محمد طايل، بالسجن المؤبد للمتهم بخطف ومواقعة أنثى، والمشدد 3 سنوات لوالدته، والمشدد 15 عاماً عن التهمة الأولى، و3 سنوات عن التهمة الثانية، بقرية ميت الحوفيين بدائرة مركز بنها.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٦٥٤٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم ۱۷۹۹ لسنة ۲۰۲۳ كلي شمال بنها، لأنهم في يوم سابق ولاحق علي ٢٠٢٣/٥/٩، قام كل من: " احمد ع.س"، " ساميه ا.م" ٤٧ سنة، صاحبة محل فراخ، و" مصطفی ا.م" ١٧ سنة المهنه طالب بالصف الثالث الثانوى وجميعهم مقيمين خالد بن الوليد ميامى بدائرة مركز بنها، خطف بالإكراه المعنوى المجنى عليها الطفلة " إيمان ب.ف" 16 عاما، بأنه وعلى إثر علاقة عاطفيه فيما بينهما استدرجها لمسكنه موهما اياها بالزواج منها مستقبلا مباعد بينها وبين ذويها.
كما واقع أنثى طفلة هي المجنى عليها سالفة الذكر بغير رضاها والتي لم يبلغ سنها ثمانية عشر عامًا ميلاديا بأنه وما أن ظفر بها بمسكنه وتعدى عليها جنسيا، وهدد إياها بأخبار أهليتها عن مكان تواجدها وما أن ظفر بها حتى وافقت بمعاشرته جنسيا.
المتهمين الثانية والثالث: احتجزا بدون أمر أحد الحكام المختصين المجنى عليها بأنهما، وعقب أن مكثت بمسكنهما مدة زمنية للهروب من أهليتها أبدت رغبتها في العودة لهم فما كان منهما إلا أنهما احتجزوها بذات المسكن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية السجن المشدد حوادث خطف فتاة محكمة جنايات بنها اخبار الحوادث مباحث القليوبية
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.