السبت المقبل.. فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي استثنائيًا لصرف معاشات شهر يونيو
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قررت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي نيفين القباج صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو، اعتباراً من يوم السبت المقبل حيث سيتم فتح كافة فروع البنك المنتشرة في ربوع الجمهورية والتي تبلغ عددها 102 فرعا بشكل استثنائي يوم السبت المقبل.
وأوضحت وزيرة التضامن - في بيان - أن القرار يأتي انطلاقاً من حرص البنك الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكدت الوزيرة أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي"ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ "فوري"، كما وجهت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.
في السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.
وأضاف أنه سيتم فتح أبواب البنك في المواعيد الرسمية مع التأكيد علي عدم انصراف العاملين حتي حصول آخر عميل موجود بمنافذ الصرف علي مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في التخفيف عن أعباء أصحاب المعاشات.
اقرأ أيضاًمطلع الأسبوع.. صرف معاشات شهر يونيو 2024
موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ماكينات الصراف الآلي بنك ناصر الاجتماعي أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو 2024 شهر یونیو
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.