هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء؟.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
هل يجوز التيمم مرة واحدة لأكثر من فرض؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بخصوص الشخص الذي له رخصة التيمم بسبب عدم توفر الماء أو بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء؛ هل يُشْتَرَطُ في حقه تَكرار التيمم لكل فريضة، أو يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة كما هو الحال في الوضوء؟
وأحابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: مَنْ له رخصة التيمم -بسبب فقدِ الماء أو بسبب المرض أو نحوه- مُطالَبٌ بالتيمّم لكل فريضة يريد أداءها.
لفتت الى انه لو اجتمع في حقه فريضتان أو أكثر، وشقَّ عليه التيمم لكلٍّ منها؛ جاز له أن يصلّي بِتَيَمُّمِهِ ما شاء من الفرائض ما لم يخرجْ وقت الفريضة التي تيمم لها أو وَجَدَ الماء.
وتابعت: وإن دخل عليه وقت صلاةٍ أخرى أو أكثر فشق عليه التيمم لكل صلاةٍ؛ جاز أن يصلي بالتيمم الواحد ما وسعه من الفرائض من غير التقيد بوقتٍ دون وقتٍ حتى ينتقض وضوؤه أو يجد الماء كما هو الحال في الوضوء.
وهذا التدرج في رفع المشقة عمن له رخصة التيمم؛ إنما سلكناه مراعاةً لما تقرر في قواعد الشرع: أن "الخروج من الخلاف مستحب"، وما يقابله: أن "من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز" ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
كيفية التيمم
وأوضحت أن التيمم في الجملة: أن يضرب المُحدِث بباطن كفيه على الصعيد الطاهر ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين؛ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، مع استحضار النية؛ لقول الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6].
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال العلامة ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (1/ 492، ط. مكتبة الرشد): [هو ضربتان: ضربة للوجه يمسح بها وجهه، وضربة لليدين يمسحهما إلى المرفقين اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، روى هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، والشعبي، والحسن، وسالم، وهو قول مالك، والثوري، والليث، وأبى حنيفة وأصحابه، والشافعي، وذكره الطحاوي عن الأوزاعي، وهؤلاء كلهم لا يجزئه عندهم المسح دون المرفقين] اهـ.