لجنة الحج والعمرة بـ«الصحفيين» تنظم احتفالية لشرح مناسك الحج السبت المقبل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تنظم لجنة والعمرة في نقابة الصحفيين احتفالية دينية بمناسبة سفر بعثة النقابة لأداء فريضة الحج لهذا العام، يوم السبت 1 يونيو المقبل، الساعة الـ1 ظهرًا بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.
بعثة الحج والعمرةوأضافت اللجنة في بيان لها، أنها ستستضيف الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف؛ لشرح مناسك الحج والرد على استفسارات الزملاء، ويتم تسليم تأشيرات الحج مع هدايا رمزية للحجاج.
ومن الجدير بالذكر، أن نقابة الصحفيين تتلقى طلبات الزملاء الراغبين في أداء فريضة الحج بنظام الباقات الاقتصادية، التي حددت السفارة السعودية قيمتها، وفق ضوابط معينة، وتُمنَح للصحفي فقط ، مشيرة ألا يزيد سن الحاج على 65 عامًا، وسيتم اختيار باقة من تلك الباقات، وتأكيد سداد قيمتها وبعدها يتم إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الحج الأزهر الشريف الأزهر
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.