موني جرام.. أكبر شركات الصرافة الدولية تلتزم بقرار البنك المركزي وتضع على فروعها ووكلائها في اليمن شرط واحد
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلنت ''موني جرام'' أحد أكبر الشركات الدولية في التحويلات المالية التزامها بالقرار الأخير للبنك المركزي اليمني في عدن، والذي قضى بوقف التعامل مع ستة بنوك تجارية مقراتها الرئيسية في صنعاء.
وأبلغت الشركة فروعها ووكلائها في اليمن بأن عليهم سرعة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي في عدن، في موعد أقصاه 4 يونيو 2024 الجاري.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني، يوم الخميس، القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024، أن على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع ستة بنوك هي بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي .
فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر .
وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي .
ويبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ 2-6-2024.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی التعامل مع
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
شيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.