تخفيف عقوبة المتهم بدهس 3 طلاب وسيدة في بورسعيد.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف الزهور في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بمعاقبة مُدان بدهس 3 طلاب ووالدة طالب رابع بالسيارة قيادته مما تسبب في وفاتهم جميعا، بالحبس 4 سنوات بدلا من الحكم الصادر في 21 مايو 2024 بحبسه 5 سنوات.
وترجع أحداث القضية رقم 2544 لسنة 2024 إلى شهر أبريل 2024 لاصطدام سيارة يقودها المتهم بـ 3 طلاب ووالدة طالب رابع أمام كلية العلوم، مما أدى إلى مصرعهم جميعًا، وهم: السيدة: رضا السيد البدوى 50 عامًا، والطلاب: عمر شريف أحمد 22 عامًا، ومحمد خميس، ومحمد عبد الله الشامي.
وشارك الآلاف من أبناء بورسعيد في جنازات مهيبة لوداع ضحايا الحادث،في الوقت الذي رفضت أسر الضحايا الحصول على "الدية" من أسرة المتهم وتمسكوا بمعاقبته أمام القضاء المصري.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد اخبار المحافظات كلية العلوم
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال الجنسي للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.