مبنى وزارة الداخلية بقى فندق.. الحكومة تكشف ملامح تطوير منطقة وسط البلد - (صور)
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، عن أنه جار العمل لتحويل مجمع التحرير إلى فندق بمواصفات عالمية، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، كما تم الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير مبنى وزارة الداخلية لتحويله إلى مركز للإبداع وفندق ٣ نجوم، إلى جانب عددٍ من المكاتب الإدارية، مضيفة أنه سيتم التعاقد مع إحدى شركات الإدارة خلال الأسابيع القادمة.
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من ملفات عمل صندوق مصر السيادي، وذلك في اجتماع عقده مساء اليوم بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ونهى خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، وعمرو إلهامي، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ أهم ما تحقق في ملف استغلال الأصول المنقولة للصندوق.
وأكدت الوزيرة، أنه تم نقل نحو ٢٠ أصلًا من الأصول العقارية، منها ١٢ مقرًا من مقار الوزارات في منطقة وسط البلد، إلى جانب مجمع التحرير، ووزارة الداخلية، ومقر وزارة الخارجية.
وأضافت "السعيد"، أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمربع الوزارات، وتلقى الصندوق السيادي عددًا من العروض من جانب المستثمرين المصريين والأجانب لاستغلال تلك الأصول، موضحة أنه تم توجيه الوزارات بضرورة إخلاء مقار الوزارات والمباني، حتى يستطيع الصندوق إعمال شؤونه في استغلال المباني وتقييمها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تطوير منطقة وسط البلد وزارة الداخلية المباني الحكومية هالة السعيد وزارة التخطيط الصندوق السیادی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.