بوابة الوفد:
2025-06-13@15:58:34 GMT

ما شروط صحة الأضحية.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لكي تكون الأضحية صحيحة مجزئة عن صاحبها وأهل بيته لابد من تحقق عدد من الشروط.

ما هي الأشهر الحرم.. الإفتاء توضح الإفتاء: أداء شعيرة الأضحية مرتبط بالقدرة والاستطاعة

أوضحت الإفتاء أن الشروط الواجب توافرها كالتالي:
1- أن ينوي المضحي التضحية بها إحياء للسنة، وتتحقق النية بمجرد اختياره لها أو شرائه إياها لأجل ذلك.


2- أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، و (البقرة – الجاموس)، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.
3- سلامتها من العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.
4- أن تبلغ السن الشرعية أو تكون وفيرة اللحم بحيث تبلغ 350كم وذلك خاص بالإبل أو البقر والجاموس.
أما الغنم فيشترط فيها السن الشرعية (الماعز سنة – الخراف 6 أشهر).
5- أن يكون مالكًا لها أو وكيلًا أو مأذونًا له في التضحية بها.

الأزهر للفتوى يوضح عيوب الأضحية 

قال مركز الأزهر للفتوى العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب.

أوضح الأزهر للفتوى، أنه لا تجزئ في الأضحية ما يأتي:

▪العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.

▪المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.

▪ العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.

▪الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.

ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].

وبين الأزهر للفتوى، أن من اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.

ما هو سِنّ الأضحية.. الأزهر للفتوى يوضح

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من الشّروط المُعتبرة في الأضحية أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.

أوضح الأزهر للفتوى، أنه يجزئ الآتي:

• فيجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر.

• ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر.

• ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر.

• ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.

وبين الأزهر للفتوى، أنه يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم]

وتابع: أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة -على المختار للفتوى- إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.

ما حكم الاقتراض لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تُجيب الأضحية

يلطف الله بعبادة، ويرأف بهم في الفروض قبل السنن، فالله يفرض فروضة بحيث يتمكن منها أقل عبادة همة ومقدرة، ويُسقط الحرج عن المريض، ويسن سننه فلا يكلف الله نفسًا مالا تطيق، والأُضحية من شعائر الله العظيمة، وله كبير الفضل، وتغير في النفوس الكثير وتُدخل الفرح والسرور على قلوب المُضحي والفقراء والأهل، وهنا تُجيب الإفتاء عن تساؤل البعض حول هل يمكن اقتراض المال ليقوم بذبح الأًُضحية إن جاء عيد الأضحي ولم يكن معه مال كاف؟

مشروعية الأضحية

قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 1755 لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، أن الأضحية مشروعة بالاتفاق، والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]؛ وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسَمَّى، وكَبَّر، ووضع رِجْلَه على صِفاحهما".

حكم الأضحية

وأما عن الحكم الشرعي للأُضحية قالت دار الإفتاء أن العلماء قد اختلفوا في حكم الأضحية؛ فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى وجوبها، والمختار عندنا للفتوى أنها سنة مؤكدة على الكفاية، وهي لم تجب؛ لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ»؛ فعلق التضحية على إرادة المكلف.

شرط الاستطاعة في الأُضحية 

أن الاستطاعة من شروط الأضحية، وهذا في الكتاب والسنة والإجماع، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7].

ومن السنة المطهرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

فالقدرة هي أساس التكليف، وهو ما نص عليه علماء أهل السنة؛ حيث جاء في "مسلم الثبوت" للبهاري وشرحه "فواتح الرحموت": “القدرة شرط التكليف اتفاقًا”.

هل يجوز للمسلم أن يستدين ليشتري الأٌضحية؟

قالت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها، ويجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء الأضحية الأنعام المضحي شروط الأضحية النبی صلى الله علیه وآله وسلم الأزهر للفتوى دار الإفتاء ن الأضحیة ما بلغ

إقرأ أيضاً:

هل إدراك الإمام في التشهد الأخير يحصل به ثواب الجمعة؟.. الإفتاء توضح

اعتاد بعض المصلين التأخر عن صلاة الجمعة، سواء بسبب عذر أو عن تهاون، فيدخل أحدهم المسجد بعد فوات الخطبة وربما لا يدرك مع الإمام سوى دقائق قليلة. 

وهنا يظهر التساؤل: هل تُحتسب له الجمعة إذا أدرك السجود فقط؟، وما الحكم إذا لحق بالتشهد الأخير؟. 

قالت دار الإفتاء المصرية بجواز إتمام صلاة الجمعة لمن أدرك مع الإمام السجدتين الأخيرتين فقط، أو حتى أدرك التشهد فقط، موضحة أن صلاته تُعد صحيحة ومجزئة شرعًا في هذه الحالة، إذا أتمها ركعتين فقط. 

وأكدت الدار أن هذا الرأي مبني على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية، وبالأخص الإمام أبو حنيفة وتلميذه الإمام أبو يوسف، اللذين يرون أن إدراك أقل جزء من صلاة الجمعة، سواء سجدة أو تشهد، يُعد إدراكًا لها ويُبنى عليه إتمام الصلاة ركعتين، وليس أربع ركعات كما هو الحال في صلاة الظهر.

آداب دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة.. الأزهر يوضحهابث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهرحكم اصطحاب الأطفال إلى المسجد لصلاة الجمعة.. الأزهر يجيب

وفي المقابل، أشارت الدار إلى أن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون أن يُدرك المصلي مع الإمام ركعة كاملة، أي أن يُدرك الركوع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، حتى تُحسب له الجمعة، وإذا  لم يُدرك الركعة الكاملة، فعليه عندهم أن يتم صلاته أربع ركعات ظهرًا، لا ركعتين جمعة، لأنه بذلك لم يُدرك الجمعة على وجهها الصحيح عندهم.

دار الإفتاء أوضحت هذا الجواب في فتوى صدرت ردًا على سؤال ورد إليها حول حكم صلاة رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير من صلاة الجمعة، ثم كبر معه وجلس حتى سلم الإمام، ثم قام هذا الرجل وأتى بركعتين فقط، وانصرف.

فجاءت إجابة الإفتاء لتقول إن ما فعله الرجل صحيح على مذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، ويجوز له أن يكتفي بركعتين، لأنهم يعتبرون أنه قد أدرك الجمعة ولو أدرك جزءًا يسيرًا منها. 

لكن الإفتاء في الوقت نفسه نبّهت إلى أن الأحوط، خروجًا من خلاف جمهور العلماء، أن يتمّ صلاته أربع ركعات ظهرًا وليس ركعتين فقط، لأن الجمهور لا يرون تحقق إدراك الجمعة إلا بإدراك ركعة كاملة.

فضل التبكير لصلاة الجمعة 

وأكدت دار الإفتاء أن التبكير لصلاة الجمعة مطلوب شرعًا، وله فضل عظيم، استنادًا إلى قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ"، كما استشهدت بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه فضل التبكير إلى الجمعة، حيث شبّه من يذهب في الساعة الأولى بمن يقرّب بدنة، وفي الثانية بمن يقرّب بقرة، وفي الثالثة بكبش، والرابعة بدجاجة، والخامسة ببيضة، فإذا خرج الإمام طويت الصحف وحضر الملائكة يستمعون الذكر.

ونبّهت الإفتاء إلى ضرورة الحرص على إدراك أكبر قدر ممكن من صلاة الجمعة، وعدم التهاون في الحضور، مشيرة إلى أن الالتزام بآداب الجمعة والتبكير إليها وتحقيق الطمأنينة والخشوع من المقاصد الأساسية لهذا اليوم العظيم. 

كما دعت المصلين إلى عدم الركون إلى الرخص أو الأقوال التي فيها خلاف إلا لضرورة، مؤكدة أن الخروج من الخلاف مستحب شرعًا، وهو منهج العلماء والفقهاء عبر العصور.

طباعة شارك صلاة الجمعة آداب الجمعة خطبة الجمعة التبكير للجمعة التشهد الأخير دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • هل تطليق الزوجة يُعد من البر بالوالدين؟.. الإفتاء توضح
  • هل إدراك الإمام في التشهد الأخير يحصل به ثواب الجمعة؟.. الإفتاء توضح
  • الوقت المستحب لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. الإفتاء توضح
  • ما الحكمة من اختصاص الرجال بالأذان دون النساء؟.. الإفتاء توضح
  • هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة؟.. دار الإفتاء توضح
  • صيغة دعاء صلاة الحاجة الصحيح.. دار الإفتاء توضح الكلمات المستجابة
  • حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى.. الإفتاء توضح
  • هل تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل عليه إثم؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز احتساب الأضحية من مال الزكاة؟.. الإفتاء توضح
  • بعد تصديق الرئيس.. القانون يحظر استضافة غير المتخصصين للفتوى