أخبارنا المغربية ـــ فاس

أفادت السلطات المحلية بعمالة فاس أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 26 آخرون، إثر حريق اندلع مساء اليوم الأربعاء، بـ"قيسارية الدباغ" الكائنة بمنطقة باب فتوح بالمدينة القديمة بفاس.

وأوضحت السلطات المحلية أنه تم نقل المصابين، الذين تعرض 10 منهم لحروق من مختلف الدرجات، من ضمنهم 3 حالات بليغة، فيما يعاني 16 آخرون من حالات اختناق طفيفة، صوب كل من المستشفى الجهوي والمركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي الإسعافات والخضوع للعلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعطيات الأولية فإن أسباب هذا الحريق، الذي خلف أيضا خسائر مادية مهمة لحقت ما يناهز 25 محلا، يرجح أن تكون ناجمة عن تماس كهربائي ناشئ عن أشغال إصلاح داخلية تمت مباشرتها بأحد المحلات التجارية الكائنة بالقيسارية.

وكانت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية قد تدخلت فور إشعارها بالحادث، لمباشرة عمليات الإنقاذ وإخماد النيران، حيث س خرت لأجل ذلك كافة الموارد والإمكانات المتوفرة.

هذا وقد جرى فتح بحث قضائي من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وأسباب هذا الحادث وترتيب المسؤوليات. 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو

قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.

وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.

وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.

وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.

وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.

وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.

  https://www.youtube.com/watch?v=suHIampa1BQ

طباعة شارك مصطفي بكرى حقائق وأسرار الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة
  • مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث مروري قرب موسكو
  • خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو
  • مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب «ميكروباص» بالمنيا
  • مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا
  • بالأسماء.. مصرع وإصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا
  • مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق إدفو مرسى علم
  • مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى حادث تصادم بطريق مرسى علم شرق أسوان
  • فاجعة بشفشاون.. حريق يخلف مصرع أسرة من أربعة أفراد
  • مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق