عين ليبيا:
2025-05-22@18:58:05 GMT

حبس 13 فردا شكلوا تنظيم عصابي للاتجار بالبشر

تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT

أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، صدور أمر حبس 13 فردا من تشكيل عصابي، تعمد تنظيم الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، واحتجاز “فئة في حالة استضعاف؛ لغرض الارتزاق”.

جاء قرار النائب العام، على خلفية ضبط غرفة تأمين الجنوب الشرقي 13 متهما بتنظيم هجرة غير نظامية والاتجار بالبشر في مدينتي الكفرة وتازربو، وتحريرها 197 مهاجراً تعرضوا للاحتجاز القسري والتعذيب، لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاقهم، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وتولت سلطة التحقيق، بعد إتمام إجراءات التحقيق، مسؤولية بحث الواقعات المنسوبة إلى المقبوض عليهم من أفراد التنظيم، ووجّهت بملاحقة 76 مساهما في الأفعال محل الملاحقة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاتجار بالبشر النائب العام الهجرة غير النظامية

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم ضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" – الأدوات المستخدمة فى تزييف العملات المقلدة ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة تزوير العملات في القانون

وضع قانون العقوبات ، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.


ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.


كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.


أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
 

طباعة شارك قانون العقوبات جرائم تزوير العملات العملات الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى

مقالات مشابهة

  • بسبب الزمالك | بلاغ عاجل من مرتضى منصور للنائب العام
  • حشيش وشابو.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بـ 27 مليون جنيه
  • رئيس الباطرونا: لقجع نجح في حصول المغرب على تنظيم المونديال وإيجاد التمويل اللازم للمشاريع الإستراتيجية الضخمة
  • بعثة الأمم المتحدة تنفي تنظيم أي حوار ليبي في تونس
  • رياضة أسيوط تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف والسيارات
  • 13 فردا.. سقوط تاجر سلاح ببنى سويف
  • برلماني: الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
  • منظمة: ارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى أكثر من 6500 فرد هذا العام
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون