زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد تخلفه عن سداد نفقة علاجها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، ودعوى حبس بمتجمد مصروفات علاجها البالغة 237 ألف جنيه وفقاً للفواتير والمستندات التى قدمتها للمحكمة، وادعت رفضه تحمل مسئوليته والإنفاق عليها بعد أن أصابها المرض، واحتجازه لطفلتها وحرمانها من حق الرؤية، لتؤكد:" دمر حياتى بعد أن عشت صابرة على عنفه طوال 4 سنوات".
وتابعت الزوجة بدعواها:" تركنى مريضة وحرمنى من رؤية ابنتي، وشهر بي، وقام بهجري، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن المسئولية تجاهى رغم أننى على ذمته، بخلاف تصرفاته الجنونية ومعاملته السيئة لي، دمر حياتى بسبب تعنته وتوعدنى بالعقاب".
وأكملت الزوجة: "زوجى ميسور الحال ودخله كبير، ولكنه يبخل على ويتعنت فى سداد نفقة علاجى ويهملني، لأعيش فى عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات الخاصة بعلاجى لأضطر إلى بيع مصوغات والدتى وزوجة شقيقى حتى أنفق على علاجي، وبعدها أقمت دعوى قضائية لمقاضاته وصدر لى حكم بالمصروفات ولكنه رفض الامتثال لسدادها".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.