"غانتس" يستقيل من مجلس الحرب
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
القدس المحتلّة - صفا
أعلن عضو مجلس الحرب في الكيان الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الأحد، عن استقالته من حكومة الطوارئ، مؤكدًا أن الوضع في مركز اتخاذ القرار سيء.
وأوضح غانتس أنه قرر الانسحاب من الحكومة لأنّ نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي، مشيرًا إلى أنّ " نتنياهو يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية".
ووصف غانتس الوضع في "إسرائيل" وفي مركز اتخاذ القرار بأنّه "سيئ".
وأعرب عضو مجلس الحرب عن تأييده للصفقة التي عرضها الرئيس الأمريكي بايدن والذي طلب من نتنياهو أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها.
وأضاف "لا بد من بذل كل شيء من أجل الصفقة المعروضة لاستعادة المحتجزين".
وتوجه غانتس إلى أهالي الأسرى قائلًا "أخفقنا في الامتحان ولم نتمكن من إعادة أبنائكم".
ودعا غانتس قادة الأحزاب إلى الوقوف بجانبه من أجل إجراء انتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية صهيونية.
كما دعا نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.
وطالب غانتس يدعو وزير الجيش يوآف غالانت أن يكون شجاعًا ويفعل ما هو صحيح.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة غانتس
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.