«الإفتاء» توضح فضل يوم النحر في الحج.. والأعمال المستحبة فيه
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يوم النحر في الحج له فضل كبير على المسلمين وذلك لما شُرع فيه من مناسك وعبادات ولما يحويه من طاعات وقربات، ويطلق عليه «يوم الحج الأكبر»، وذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: «وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ»، وتتركز أعمال الحج في هذا اليوم الفضيل على رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي، وحلق الرأس، وطواف الإفاضة.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنّ يوم النحر في الحج، اختلف الْعُلَمَاءُ في تسميته وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يوْمُ النَّحْرِ لِأَنَّ مُعْظَمَ أَعْمَالِ النُّسُكِ تقَعُ فِيهِ، فيضم يوم النحر، نسك رمي جمرة العقبة، إذ إنّ الجمرات ثلاث، وفي يوم النحر تُرْمَى واحدة فقط وهي أقرب الجمرات إلى مكة وتُسَمَّى جمرة العقبة الكبرى، فترمي فيها بسبع حصيات متعاقبات، وذبح الهدي، إذ يذبح الحاج هديه وهو واجب على القارن والمتمتع، وحلق الرأس أو تقصيره، وطواف الإفاضة.
@egyptdaralifta
فضل يوم النحر وتسميته بيوم الحج الأكبر
original sound - دار الإفتاء المصرية فضل يوم النحروأضافت «الإفتاء» عبر حسابها الرسمي على «تيك توك»، أنّ يوم النحر في الحج يتضمن رمي الجمرة والحلق أو التقصير والطواف، هذه الثلاث إذا فعل المِحرم منها اثنين كان متحللا تحللا أصغر، فيحل له كل شيئا من محظورات الإحرام إلا النساء، فإذا أتى بالثالث منها كان متحللا التحَلل الأكبر فيحل له النساء أيضًا، فلو رمى الجمرة وحلق أو قصر، جاز له أن يلبس ما يشاء من المباح وأنّ يتعطر، وأنّ يطوف بمكة بهذه الهيئة.
أعمال يوم النحر لغير الحاجولفتت «الإفتاء» إلى أنّ أعمال هذا اليوم المبارك لا يجب فيها الترتيب، وإنّ كان مستحبًا لأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لافتة إلى أنّ غير الحاج يسن له في هذا اليوم الأضحية، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق؛ لقوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يوم النحر الحج يوم الحج الأكبر
إقرأ أيضاً:
ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ وهل هناك مانعٌ شرعيٌّ في ذلك؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن السُّنن والنوافل -ومنها صلاة الضحى- الأصلُ فيها أن تؤدَّى في البيوتِ، ولا مانعَ شرعًا مِن صلاة الضحى في المسجد مع مراعاة الإجراءاتِ التنظيميَّة التي تُحدِّدها الجهات المختصة بالمساجد.
حكم صلاة الضحى وبيان وقتها
وأوضحت أنه مِن المقرَّر شرعًا أنَّ صلاة الضحى سنةٌ مطلوبةٌ على جهةِ الاستحبابِ؛ فعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِن أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِن الضُّحَى» رواه مسلم في "صحيحه".
قال الحافظ ابنُ عبد البر في "الاستذكار" (2/ 266، ط. دار الكتب العلمية): [هذا أبلغُ شيء في فضْل صلاة الضحى] اهـ.
وقت صلاة الضحى
وبينت ان وقت صلاة الضحى يبدأ مِن ارتفاع الشمس قَدْر رُمْحٍ إلى رُمْحَيْن في عين الناظر إليها، ويُقدر بخمسٍ وعشرين دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس، وينتهي وقتها قبل زوال الشمس، ويُقدر بأربع دقائق قبل دخول وقت صلاة الظهر، مع مراعاة فروق التوقيت بحسب إحداثِيَّات المكان.
وأفضله على المختار عند جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية: بعد مُضِيِّ رُبُع النهار، وهو منتصف الوقت بين شروق الشمس وصلاة الظهر؛ لما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" أَنَّ زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قومًا يُصَلُّون مِن الضُّحَى، فقال: أَمَا لقد عَلِمُوا أنَّ الصلاةَ في غير هذه الساعة أفضلُ، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»، والحكمة مِن كون أفضل وقتها بعد مضي ربع النهار -ألَّا يخلو رُبُعٌ مِن النهار عن عبادةٍ يؤديها المكلَّف، كما في "كفاية الأخيار" للإمام تقي الدين الحِصْنِي (ص: 89، ط. دار الخير).
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 30، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه فضيلةُ الصلاة هذا الوقْت. قال أصحابنا: هو أفضلُ وقتِ صلاة الضحى وإن كانتْ تجوز مِن طلوع الشمس إلى الزَّوال] اهـ.
أفضلية أداء صلاة الضحى في البيت ونصوص الفقهاء في ذلك
وأشارت إلى أن الأصل أنَّ صلاة النوافل في البيوت أفضلُ منها في المساجد مطلقًا؛ لما ورد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلُّوا أَيُّهَا الناسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوبَةَ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
قال الحافظ ابنُ عبد البر في "الاستذكار" (2/ 143): [فيه دليلٌ على أن الانفراد بكلِّ ما يعْمَلُهُ المؤمن مِن أعمال البرِّ ويستره ويُخفيه أفضلُ. ولذلك قال بعضُ الحكماء: إخفاءُ العلم هلكة، وإخفاء العمل نجاة] اهـ.
وقال العلَّامة ابنُ المَلَك الكرماني في "شرح المصابيح" (2/ 193، ط. إدارة الثقافة الإسلامية بكراتشي): [هذا عامٌّ لجميع النَّوافل والسُّنن، إلا النوافل التي مِن شعائر الإسلام، كالعيد والكسوف والاستسقاء] اهـ.
وقد تتابعت نصوصُ فقهاءِ المذاهب الأربعة المتبوعة على أفضليَّة أداء السنن النوافل في البيوت.
قال علاء الدين الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (2/ 22، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية ابن عابدين"): [والأفضلُ في النَّفل غيرِ التراويح المنزلُ إلا لخوف شَغْلٍ عنْها] اهـ.
قال العلامة ابنُ عابدين محشِّيًا عليه: [(قوله: والأفضل في النفل.. إلخ) شَمِل ما بعد الفريضة] اهـ.
وقال العلَّامة علي بن خلف المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 410، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية العدوي"): [(وهذا) التفضيل الذي ذكرناه كله إنما هو (في الفرائض، وأما النوافلُ فـ) فعلها (في البيوت أفضلُ) على الصَّحيح] اهـ.
قال العلامة العدوي محشِّيًا عليه: [(قوله: على الصَّحيحِ) ومقابلُهُ: ما نقل عن مالك من أنَّ صلاة النوافل في هذه المواضع الفاضلة أفضلُ من صلاتِها في البيوت] اهـ.
وقال جلال الدين المحلِّي الشافعي في "شرحه على منهاج الطالبين" (1/ 199، ط. دار الفكر، ومعه حاشيتا قليوبي وعميرة): [قال البغوِيُّ (وأفْضَلُه إلى بيْتِهِ)؛ لحديث "الصحيحين"] اهـ.
قال العلامة أحمد القليوبي محشِّيًا عليه: [قوله: (وأفضله إلى بيته) أي: وفعلُ النَّفل في البيت أفضلُ منه في المسجد، ولو المسجد الحرام، ولمن بيته خارج الحرم] اهـ.
وقال العلَّامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 244، ط. عالم الكتب): [(وفعلُ) السنن (الكلِّ) الرواتب والوتر وغيرها (ببَيْتٍ أفضلُ) مِن فعلها بالمسجد] اهـ.
حكم أداء صلاة الضحى في المسجد
أمَّا أداء صلاة الضحى في المسجد فقد جعله فقهاءُ الشافعية هو السُّنة؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الحَاجِّ المُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ المُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ» أخرجه أبو داود في "السنن".
قال الإمام الخطَّابي في "معالم السنن" (1/ 161، ط. المطبعة العلميَّة): [تسبيح الضحى يُريد به صلاة الضحى، وكلُّ صلاة يتطوع بها فهي تسبيحٌ وسبحة] اهـ.
فيكون الحديث دالًّا على فضيلة صلاة الضحى في المسجد، فتكون مِن جُملة المستثنياتِ من خبر: «أَفْضَلُ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةُ». يُنظر: "مرقاة المفاتيح" للعلامة المُلا عليٍّ القاري (2/ 612، ط. دار الفكر).
قال العلَّامة ابنُ حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (2/ 107، ط. المكتبة التجارية الكبرى، ومعه "حاشية الشرواني"): [(وأفضله) أي: الانتقال للنفل يعني الذي لا تسن فيه الجماعة ولو لمن بالكعبة والمسجد حولها (إلى بيته)؛ للخبر المتفق عليه: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةُ»، ولأن فيه البعد عن الرياء وعود بركة الصلاة على البيت وأهله، كما في الحديث، ومحله: إن لم يكن معتكفًا، ولم يخف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تهاونًا، وفي غير الضحى، وركعتي الطواف، والإحرام بميقات به مسجد، ونافلة المبكر للجمعة] اهـ.
قال العلامة الشَّرواني محشِّيًا عليه: [(قوله: ومحله) أي: محل كون النفل في البيت أفضل] اهـ.
هذا، وفضيلة المسجد لا تُنافي أفضلية النافلة في البيْت؛ لعدم الرِّياء، كما في "لمعات التنقيح" للعلَّامة الدهلوي (2/ 482، ط. دار النوادر)]، كما أن صلاة الضحى لا تختص بالمسجد كركعتي التحية، ولا يُشْرع لها الجماعة.