المشدد 10 سنوات للمتهم الأول في قضية «رشوة مصلحة الجمارك» وعزله من منصبه
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها في قضية «رشوة مصلحة الجمارك».
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني وتغريمه 100 ألف، وبراءة باقي المتهمين.
جاء القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
جاء في أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، 338 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد مصلحة الجمارك قضية رشوة مصلحة الجمارك
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف
أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالتعدي على طفل داخل المقابر في الصف.
وكشفت حيثيات المحكمة، أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى المقابر في مركز الصف الجيزة، وتعدى عليه، وعقب إتيانه تلك الأفعال قام بإعطائه مبلغ مالي وقدره 5 جنيهات كي لا يخبر أحدًا.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من شهادة الشهود، وما ثبت بتقرير الطب الشرعي، وإقرار المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.
وثبت بالتقرير الطبى الشرعى بفحص المجني عليه موضعيا، وجود إصابات تشير إلى حدوث اعتداء بالكيفية والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالتعدي على طفل داخل المقابر، بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.