بلدية أبوظبي توعّي بـ«الإجهاد الحراري»
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
بلدية أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة توعية افتراضية عبر برنامج (مايكروسوف تيمز) استهدفت تعزيز الوعي والمعرفة لدى العمال والمسؤولين عن المواقع الإنشائية بشأن الإجهاد الحراري، ومعايير الالتزام بقانون حظر العمل وقت الظهيرة، خلال فصل الصيف.
واستهدفت الورشة التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفهم وتنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحراري من قبل أصحاب العمل والمشرفين على العمال، لوقايتهم من الحر في المواقع الإنشائية، خلال فترة الصيف في أبوظبي، بالإضافة إلى توعية العمال بمتطلبات السلامة، وذلك ضمن إطار حماية صحة العمال وسلامتهم، والحرص على توفير بيئة العمل الآمنة لهم.
وحثت الورشة المسؤولين عن مواقع الإنشاءات ضرورة وإلزامية تنفيذ القرار رقم (401 لسنة 2015) في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، والذي يقتضي بأن تحدد ساعات وقف العمل للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر سنوياً.
كما تناولت الورشة طرق العمل الآمن، وضرورة توفير محاليل التروية للعمال في المواقع، للتغلب على أعراض الإجهاد الحراري، وللحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين في مواقع البناء والإنشاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإجهاد الحراري الإمارات بلدية أبوظبي المواقع الإنشائية حظر العمل وقت الظهيرة فصل الصيف الإجهاد الحراری
إقرأ أيضاً:
التطبيق اقترب.. آليات جديدة لـ زيادة رواتب العمال بـ بالقطاع الخاص
يدخل قانون العمل الجديد حين التنفيذ خلال أيام وبالتحديد مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.
ويحمل قانون العمل الجديد مزايا عدة لعمال القطاع الخاص الخاضعين لأحكامه، إذ يتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية وكذلك شروط وضوابط تحديد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
العلاوة الدورية بـ قانون العل الجديدفيما يخص العلاوة الدورية، فقد نص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.