مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، برسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأمريكية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار منصور في رسائله، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، إلى تعرض الأطفال والشباب الفلسطينيين كل يوم للقتل، والاصابة، والاعتقال، والايذاء، من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.
وذكّر بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج سياسة "مصادرة جثث" المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يستشهدون في الأرض الفلسطينية المحتلة، منوها الى احتجازها حاليا لجثامين 14 طفلا فلسطينيا على الأقل.
وتطرّق إلى الطفلين اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال منذ مطلع الشهر الجاري، وهما: محمد الزعارير من الخليل، ومحمود أبو سعن من مخيم نور شمس في طولكرم، والشهيد الشاب الذي أعدم برصاص مستوطنين قصي معطان (19 عاما)، عدا عن الاستهداف المتعمد للأطفال، وإخضاع المعتقلين منهم للاعتقال الإداري.
وحول التوسع الاستيطاني، نوه منصور الى تعرض العديد من القرى الفلسطينية، لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، منها: برقة، ودير دبوان، قرب رام الله، وحلحول في الخليل، وحوارة بنابلس، وغيرها لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، هذا إلى جانب استمرار إسرائيل في الاستيلاء على المنازل وهدم أخرى.
وجدد منصور دعوته للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل على الفور بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتدخل الدولي العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد بسبب هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.
وشدد على أهمية توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 904، الذي دعا إسرائيل إلى "مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين".
ودعا إلى "اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك، وجود دولي أو أجنبي مؤقت".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة الشعب الفلسطيني مجلس الأمن بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يطالب بقانون موحد للإقتصاد الأزرق وعقوبات رادعة لحماية المحميات الطبيعية
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، إن المناقشة المطروحة اليوم بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، يرتبط به طلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية باعتبارهما من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأشار" أبوشقة: إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية- الصيد الجائر- ضعف البنية التحتية البحرية- تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية- ضعف الوعي المجتمعي- محدودية التمويل.
وأوضح أبوشقة بعض أوجه القصور في الإطار القانوني الحالي، والتي تتمثل في تعدد القوانين واللوائح يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات بين الجهات المختلفة، مما يعيق التنفيذ الفعّال، وأيضًا ضعف العقوبات الرادعة، والنقص في التوعية والشفافية، وعدم تحديث القوانين.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
عقوبات أكثر ردعًا لحماية المحميات الطبيعية
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، قال أبو شقة: إن هذا القانون يُعدّ من أهم القوانين البيئية في مصر، حيث شكّل نقلة نوعية في حماية المناطق ذات الأهمية البيئية، التراثية، والعلمية.
وأكد أبوشقة: أنه أول تشريع مصري شامل يضع إطارًا قانونيًا لحماية المناطق الطبيعية ذات القيمة البيئية الفريدة مثل الشعاب المرجانية، غابات المانغروف، الصحاري، والجبال، من التدهور أو الاستغلال الجائر. إلا أن هذا القانون صدر منذ عام 1983 فقد باتت العقوبات الواردة به غير محققة لفلسفة التشريع العقابي التي تقتضي أن يكون هناك تناسب بين درجة خطورة الجرم والعقوبة لما يحقق الزجر والردع.
واقترح وكيل المجلس تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة. وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة ( الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية).