خطة حكومية شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للرقابة والنزاهة مؤيد الساعدي، اليوم الجمعة، وجود خطة شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة، فيما بين أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قدم دعما لا محدود لاسترداد الاموال والمطلوبين.
وقال الساعدي: إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولى اهتماماً كبيراً ومتابعة يومية لإجراءات مكافحة الفساد، وعمل باتجاهات مختلفة"، لافتا الى أنه "تم تشكيل فرق لتلقي الاخبارات والبلاغات عن الفساد ومتابعتها وكشفها واحالتها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لغرض محاسبة المخالفين وملاحقتهم واسترداد الأموال".
وتابع، أنه "من بين الاتجاهات التي تم التركيز عليها، التقييم الدوري من خلال التقارير النصف سنوية والسنوية عبر الأجهزة الرقابية التي تتولى متابعة إجراءات الوزارات والمحافظات في مجال مكافحة الفساد بشكل يومي، فضلا عن مسألة التحول الرقمي وإجراءات نظام التخزين الموحد لغرض السيطرة على الأموال ومتابعتها ومعرفة الأرصدة وحركتها"، منوها بأن "تلك الإجراءات جميعها تصب في مكافحة الفساد". وأضاف، أن "رئيس الوزراء قدم الدعم اللامحدود لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأجهزة انفاذ القانون، من اجل استرداد الأموال والمطلوبين الهاربين من خلال توفير جميع التسهيلات"، مبينا، أن "الإجراءات أثمر عنها جلب المتهمين الهاربين وإيداعهم في جهات إنفاذ القانون لغرض إصدار الأحكام الخاصة بهم". وأشار الساعدي الى، أن "هناك صندوقا لاسترداد أموال النظام السابق، يعمل بموجب قانون خاص به"، مؤكدا أن "أموالا كثيرة استردت، وآخرها من المصارف السويسرية، حيث تم إيداعها بالبنك المركزي العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.