السجن المؤبد لـ «عاطل» لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة إبراهيم مصطفى الوزة، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد لعاطل لإتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٤٨٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثان والمقيدة برقم ٣٧٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "سید ح س" ٦٧ سنة بدون عمل ومقیم بهتیم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم ٢٠٢٤/١/٢٧ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتعود أحداث الواقعة بورود معلومة للنقيب "يوسف حمدى محمود يوسف ٢٧ سنة معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مفادها ترويج المتهم للجواهر المخدرة بدائرة القسم فتوجه لمحل تواجده ودارت بينهما عملية بيع وشراء وهمية أبصر على إثرها جواهر الهيروين المخدر حوزة المتهم فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من ذات الجوهر المخدر وهاتف محمول وكذا مبلغ مالى وعزى قصده الإتجار بالجواهر المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، بناءً على ذلك أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد للمدة المذكورة سابقًا، والمحددة على المتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الاتجار في المواد المخدرة السجن المؤبد الهيروين جنايات شبرا الخيمة حوادث شبرا الخيمة عاطل مباحث شبرا الخيمة محكمة شبرا الخیمة ثان شبرا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد يواجه عاطلاً عقوبة تعريض حياة المواطنين بحفل زفاف للخطر
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على قائد سيارة ، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، إثر قيامه بفتح باب السيارة والجلوس أعلاه حال سيره بحفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
و بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.