من المرتقب أن تفصل محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ، الأسبوع المقبل في قضية اخلاقية خطيرة، تتعلق بإنشاء وكر لممارسة الدعارة، توبعت فيها رئيسة جمعية خيرية معروفة.

وبحسب ماورد بالجلسة المغلقة التي انعقدت بمقر الهيئة القضائية السالف ذكرها، فقد مثلت المتهمة في ملف الحال، وتعلق الأمر بالمدعوة”س.ش” للرد على أسئِلة هيئة المحكمة بخصوص التهم الموجهة لها، عقب إكتشاف متابعتها بتهمة انشاء وكر للدعارة، بعد توقيفها من قبل مصالح الأمن انطلاقا من معلومات بلغت حول نشاطها الاجرامي، وجهت لهت جنحة إنشاء محل للممارسة الدعارة.

وحسب الملف يتابع في قضية الحال متهمان آخران و يتعلق الأمر بكل من “ق.ع” و”ز.ف” وجهت لهما ذات التهمة، في انتظار ما ستنطق به هيئة المحكمة، بعد سماع أقوال و تصريحات المتهمين و المداولات القانونية بالملف.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية

وزارة الداخلية تضبط المتهم 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك فقع عين دعارة زنا شبكة دعارة بالشروق نادي صحي للدعارة بالشروق

مقالات مشابهة

  • المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
  • قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور
  • ضبط مسجل خطر وسيدتين بتهمة إدارة نادٍ صحي للدعارة بالعجوزة
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
  • لصالح أحد المرشحين.. الداخلية تضبط سيدة وجهت الناخبين بدائرة الأهرام
  • قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي
  • هيئة الطاقة تكثف متابعة الكهرباء والوقود لضمان استقرار الخدمة خلال الظروف الجوية
  • إعلانات لجذب الزبون..حبس سيدتين لإدارة شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية
  • الدويري: أخشى أن تنقسم الجغرافيا السودانية كما هو الحال في ليبيا