جنح العمرانية تنظر اليوم ثانى جلسات محاكمة المتهمين بحريق ستديو الأهرام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تنظر محكمة جنح العمرانية الأربعاء ثانى جلسات محاكمة مسؤولى التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعى فى حريق ستوديو الأهرام.
وأحالت النيابة العامة 4 من المتهمين ووجهت لهم تهمة الإهمال وأحالتهم الى المحاكمة مخلى سبيلهم.
ووفق قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فإن المتهمين «ماهر.
كما أن المتهمين «الأول»، و«الثاني»، تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل استوديو الأهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين- العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له وكان ذلك على إثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما لأصولهما المهنية والحرفية لمهنتهم وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء، وأدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استوديو الأهرام فأدى إلى امتداد نيرانه إلى محتويات المكان ليشعلها ومن ثم امتد إلى عدة مبان سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق، وتسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم والثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة والمترتب على الحريق المصوف بالاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت قد تسلمت جهات التحقيق المختصة فى واقعة حريق ستوديو الأهرام في وقت سابق تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحص الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعى للمكان وتوافرها.
وكشف تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية بأن الحماية المدنية سبق أن حررت محاضر مخالفات لـ"استديو الأهرام"، فى العام الماضى، بشأن عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعى، ومن المقرر الاستماع إلى اقوال الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعى أمام جهات التحقيق.
فيما كشف تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقرار من النيابة العامة، فى إطار تحقيقاتها بشأن حريق ستديو الأهرام بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة.
واستمعت جهات التحقيق لعدد من العاملين بالشركة المنتجة لمسلسل "المعلم"، الذى احترق لوكيشن التصوير الخاص به داخل ستديو الأهرام، إلى جانب المنتج الفنى، وطاقم العمل الذى شارك فى التصوير يوم الحريق.
وأكد المستدعون جميعا في أقوالهم أمام جهات التحقيق أنه منذ بداية المسلسل لم يتم تصوير مشاهد حرائق، كما أن الأحداث الباقية لا تحتوى على مشاهد حريق أو تفجير، ليتم صرفهم من سراى النيابة، عقب الانتهاء من الإدلاء بأقوالهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ستديو الاهرام حريق ستديو الاهرام اخبار الحوادث امن الجيزة جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.