بعد 3 وقائع.. القبض علي عاطل سرق منقولات منزلية بالسلام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي عاطل، لقيامه بسرقة منقولات منزلية بمنطقة السلام.
ونجحت قوة أمنية في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامه بارتكاب واقعة سرقة بعض المنقولات المنزلية من داخل مسكن بدائرة القسم، واعترف بارتكاب 3 وقائع أخرى، وتم بإرشاده عن ضبط المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية العناصر الإجرامية
إقرأ أيضاً:
منقولات بـ 3 ملايين جنيه تشعل الخلاف بين زوج وزجته.. اعرف التفاصيل
رفض زوج رد منقولات زوجته، وادعى نشوزها وخروجها عن طاعته، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، ومنعها له من رؤية أولاده، ليؤكد:" طالبت بإثبات نشوزها، وتشهيرها بسمعتي، واستيلائها على مبالغ مالية بـ 500 ألف جنيه، وتقدميها للمحكمة قائمة منقولات بـ 3 مليون جنيه وطالبت إثبات تبديدي لها".
وتابع الزوج: "زوجتي زورت مستندات لإلزامي بسداد قائمة منقولات وهمية، وحاولت الحصول على حكم بحبسي بمحكمة الجنح بتهمة التبديد، وابتزازي لإلزامي لسداد نفقات مبالغ فيها، والتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير".
وقال: "في كل مرة تغضب زوجتي وتترك المنزل أضطر لأن أشتري لها هدايا ومصوغات، ولم أقصر في حقها خلال سنوات زواجنا التسعة، وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل والتبديد، وقدمت مستندات لما سدده من مبالغ مالية والتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي التبديد".
وأضاف الزوج: "زوجتي طالبت بمعاقبتي، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها- مستعينة بالشهود الزور-، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة