عاقبت محكمة الجنايات بالجيزة، 6 متهمين في واقعة خطف شاب من داخل مطعم لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بشارع كورنيش النيل بالسجن لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين محمد فريد وحسين محمود فخري وسكرتارية صلاح سيد وممدوح عبد الرشيد.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023 اختطاف المتهمين المجني عليه على يد المتهم "س.

إ" و 5 آخرين.

وقال المجنى عليه خلال التحقيقات: اللي حصل إني أعرف (س. إ) من حوالي 16 سنة، كانت بتربطني بيه علاقة عمل وجيرة، وكان فيه بينا شغل كتير من زمان في مجال المقاولات، وكان هو شغال في تقسيط الأجهزة الإلكترونية، وبياخد نسب من الشغل ده، وكنت بشتغل معاه وبديله مبالغ مالية، وهو كان بيطلعلي منها صافي ربح، وده بقى على حسب الاتفاق اللى ما بينا، وفي شهر 2022/12 عرفني على واحد اسمه (س.س) وخلاني أثق فيه في إني هعرف استثمر معاه فلوسي.

وتابع: لما اتعرفت عليه طلب منى مبلغ مالي خمسة ملايين وتسعمائة ألف، مقابل إنه يشغلها في مول تجاري في الشيخ زايد، ويشتري فيلا في كومبوند يعيد بيعها تاني في مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألف جنيه، وبعدها بشهر فعلًا طلعلی صافي الربح ده، وقالي لو عايز أعملك مصلحة تانية من محل تجارى وتجارة في فيلا في نفس الكومبوند المكسب بتاعها هيبقی زیادة، بس هيتأخر شویة، وساعتها هو عرض عليا أصل المبلغ وقدره 5900000، وأنا رفضت عشان أقبل بالعرض التاني، وآخد الربح بتاع الفلوس دي.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات الجيزة جرائم الخطف اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.

تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية 

شهادة المجني عليها في الواقعة

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملةموعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجناياتبعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونيةننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات


وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.

فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتينلامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاقعاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

شهادة مجري التحريات في الواقعة 

شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.

 وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

شهادة الطب الشرعي 

شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة  السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي. 

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها  بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.


كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي  بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك سيدة الطالبية سيدة الطالبية قفزت من البلكونة حبسها زوجها عذبعا زوجها قفزت من النافذة قفزت من الشرفة الجيزة قفز سيدة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل التحقيقات في ١٢ بلاغ ضد فرد أمن في التحرش بأطفال داخل مدرسة شهيرة بالتجمع
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • معاه سلاح أبيض | تفاصيل حبس بلطجي في الجيزة
  • تفاصيل التحقيقات الكاملة في قضية سائق محافظ الدقهلية وتهريب الاوكسي
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • خالد الجندي: قصة صبر نوح عليه السلام عبر الزمن تحمل عبرة عظيمة
  • معاه سلاح أبيض .. القبض على بلطجي في الجيزة
  • السجن المؤبد لعشرة متهمين في قضية مخدرات وأسلحة بشبرا الخيمة
  • السجن 3 سنوات لثلاثة متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج