أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بإصابة شاب بعاهة مستديمة في الجسد بالبساتين.

وذكرت الحيثيات أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما ثم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بتضرر الشاب «أحمد محمد»، من المتهم حال قيام الأخير باقتراض مبلغ مالي منه، لمروره بضائقة مالية وعندما طالبه المجني عليه، قام المتهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض «خنجر» محدثا به إصابات في الصدر والبطن وتسبب في عجز اليد اليسرى.

واستندت الحيثيات إلى أقوال بعض الشهود، الذين أفادوا بأن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، إذ شهد معاون قسم البساتين بتوصل التحريات السرية إلى صحة الواقعة بأن المتهم اقتراض ملبغ مالي من المجني عليه، بما إنه جاره، بسبب مروره بضائقة مالية، وبعد مرور فترة زمنية، طالبه المجني عليه باستيراد حقه، فاستشاط المتهم غاضبًا، فأقدم بالتعدي على المجني عليه مستخدما سلاح أبيض خنجر، محدثا به إصابات للمجني عليه بعاهة مستديمة تقدر بنحو 30%. وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه محمد أحمد، بالصدر والبطن واليد اليسرى كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.

ثبت في الأوراق أن الواقعة حسبما سردها المجني عليه بأن المتهم اقتراض منه مبلغ مالي منه لمروره بضائقة مالية وعند مطالبته به قام المتهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض (خنجر) محدثا به إصابات واردة بتحرير مصلحة الطبي والذي جاء بنتيجته أن إصابة المجني عليه بالصدر والبطن والآلية اليسرى كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر التاريخ الواقعة وتخلف لدى المجني عليه من جراء الإصابة قطعا كاملا بالعصب القصبي الأيسر وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 30% -

الأمر الذي يتوفق معه الدليل القولي مع الدليل الفني وتتوافر به في حق المتهم علاقة السببية بين الفعل والنتيجة ويضحى معه الدفع المبدى قد ورد على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالمحكمة رفضه وحيث أنه عما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إلى المحكمة.

حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لانه قصد به التهرب من التهمة المنسوبة إليه والإفلات من العقاب، فضلًا عن مجافاته لآدله الثبوت التي بسطتها المحكمة على الصراط المستقيم، ومن ثم فإنها تأخذ المتهم بما خلصت إليه منها على النحو السالف بيانه.

أضافت الحيثيات أن الأمر الذي يتعين معه إدانه المتهم بالتهمتين المسندين للمتهم قد وقعنا لفرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة، من لم يتعين إعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات. وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه إعمالا للمادة رقم 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضاًخلافات مالية قادت لسقوط قتيل.. حبس المتهم بذبح شاب بدار السلام

ترويج مخدرات بـ10 ملايين جنيه.. حبس عصابة الاتجار بالكيف في الجيزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جنايات القاهرة البساتين قسم البساتين المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

تعلن محكمة الزيدية أن على المدعى عليه محمد عزي الحضور الى المحكمة

تعلن محكمة الزيدية أن على المدعى عليه محمد عزي الحضور الى المحكمة

مقالات مشابهة

  • حبس شخص لاتهامه بسرقة توك توك في الشرقية
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المعتدى على الطفل ياسين
  • اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
  • تطورات جديدة بقضية طفل المنشار: تتبّع هاتف المجني عليه كشف مسار غموض الجريمة
  • طبيب عروس المنوفية: لم يوجد اثار دماء علي جسد المجني عليها.. ووالدة المتهم: الدكتور زقني من التوك توك
  • استقطاب راغبي الشهادات| تفاصيل معاقبة عاطل بتهمة تزوير محرر رسمي بالموسكي
  • معاقبة عاطلين بالمشدد 5 سنوات لاتهامهما بحيازة سلاح ومخدرات في عين شمس
  • تعلن محكمة الزيدية أن على المدعى عليه محمد عزي الحضور الى المحكمة
  • خنق المجني عليه.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة عسير