بداية من الغد.. تعرف على عقوبة مخالفة قرار غلق المحال لترشيد الكهرباء
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يبدأ تطبيق قرار غلق المحال التجارية 10 مساء ابتداء من غد الإثنين 1 يوليو 2024، من الثانية عشر بدلًا من الحادية عشر، بغرض ترشيد استهلاك الكهرباء.
وبحسب قرار الحكومة، تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات يوميًا اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.
تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.
تفتح الورش ومحال الأعمال الحرفية من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، وتستثنى الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، حفاظًا على توفير الخدمات الهامة لهم.
تستثنى من مواعيد غلق المحال التجارية، محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، والأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وتساءل المواطنين عن عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال، ووفقا لقانون المحال العامة والقرار ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠ تكون العقوبة كالتالي:
من يخالف القرار وتتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.
ونص القانون أيضا على عقوبات مالية تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.
وقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
فيما نص قانون الطوارئ على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، كما فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار غلق المحال التجارية ترشيد استهلاك الكهرباء قانون المحال العامة عقوبة مخالفة قرار غلق المحال غلق المحال على أن یتم یومی ا صباح ا
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بشأن الكهرباء.. ماذا تعرف عن سفن التغويز وتكلفتها؟
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عن توجهات المجموعة الاقتصادية وتحديدا وزارة البترول والثروة المعدنية في الاعتماد على ما يسمى بـ"سفن التغويز" بما يضمن استمرار خدمات التيار الكهربي في البلاد خلال موسم الصيف.
بحسب تصريحات وزارة البترول والثروة المعدنية والتي كشفت عن اعتمادها في الفترات المقبلة على 4 سفن تغويز مقابل سفينة واحدة تمتلكها مصر منذ العام الماضي لتأمين احتياجات البلاد من شحنات الغاز الطبيعي، وهو ما يعني ارتفاع عدد السفن المستهدفة لـ 5 سفن تغويز.
في البداية يقصد بعملية التغويز تسخين المواد في صورتها الصلبة أو السائلة لتصبح طبيعتها غازية بما يسمح بانتاج وقود غازي من خلال عمليات التسخين بمواد ذات محتوي كربوني وتتفاعل معا الهواء أو البخار والأكسجين وتصل المادة في تلك المرحلة لدرجة حرار مرتفعة ينتج عنها مواد الوقود الغازية القابلة للاشتعال وتندمج مع مركبات القار ومواد اخري مع بخار الماء.
ويتم تنقيح المادة النهائية في صورتها الغازية بحيث تكون صالحة للاستخدام، فعمليات التغويز تعني تحويل الوقود المسال " الغاز الطبيعي في صورته الأولية" لصورة غازية .
قبل عملية التغويز يتم نقل الغاز السائل في عبر تورينات محمولة علي سفن مخصصة للتبريد والشحن علي درجة 160 تحت الصفر، تمهيدا نقله لسفن التغويز والتي تقوم بدور المحطات العائمة ويتم خلالها اجراء عمليات التغويز المذكورة، حتي يتم تحويل الغاز السائل لصورة غازية صالحة للاستخدام.
وتقدر تكلفة سفينة التغويز الواحدة بما يجاوز 300 مليون دولار ويمكن ابرام عقود ايجار السفينة الواحدة بقيمة 100 مليون دولار في السنة.