وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.
 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن تحرير 307 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.

عقوبات مخالفي ترشيد استهلاك الكهرباء 
أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي هذه القرارات من المحال:
1- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون – فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكهرباء إستهلاك الكهرباء خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها

حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.

كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.



مقالات مشابهة

  • لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا
  • هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم
  • 10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
  • اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
  • الشرقية تستعد لإنتخابات الشيوخ 2025 وتنفذ خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء
  • تموين قنا: تحرير 261 محضر للمخالفين وحملات مكثفة لضبط الأسواق
  • الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
  • متى يكون الحكم واجب النفاذ في قضايا الجنح؟.. القانون يجيب
  • حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
  • حالة وحيدة تُلزم بالحصول على «شقة بديلة» قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. اعرف التفاصيل