اختصاص الجنايات بنظر جنح الصحف لا يخالف أي حكم دستوري
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دستوري الصحف الجنح الجنايات المضرة المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
وثيقة لها حجيتها.. محامٍ يوضح الأبعاد القانونية لقائمة المنقولات الزوجية
كشف المحامي طارق جبر، المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن الجوانب القانونية المتعلقة بـ"قائمة المنقولات الزوجية" المعروفة مجتمعيًا بـ"القايمة"، مشيرًا إلى أنها تُعد مستندًا قانونيًا يخضع لقواعد الإثبات ويُعامل كعقد أمانة يخضع للمساءلة الجنائية أمام محكمة الجنح.
وأوضح جبر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القائمة لا تُعد مجرد عرف اجتماعي، بل وثيقة قانونية لها حجيتها في المحاكم، وتدخل في نطاق القضايا الجنائية المتعلقة بخيانة الأمانة، ويتم التعامل معها كأي عقد موثق رسميًا.
وأشار إلى أن العرف المجتمعي يلعب دورًا تكميليًا في تنظيم بنود القائمة، موضحًا أن القانون يعترف بالعادات السائدة طالما لا تخالف نصًا قانونيًا صريحًا، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تعتمد على تفصيل “القايمة” بدقة، بما في ذلك إدراج الذهب، بينما تعتبر محافظات أخرى الذهب هدية ولا يتم إدراجه رسميًا ضمن المنقولات.
وشدد على أن محكمة الجنح هي المختصة بالنظر في دعاوى رد القائمة، موضحًا أن الزوج في هذه الحالة يُخير بين إعادة المنقولات أو دفع قيمتها، ويتم الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الفعلية للمنقولات المدرجة بالقائمة.