بعد إقرار القانون نهائيًا والتصديق عليه.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون المرور
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تفاصيل تعديلات قانون المرور
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتى تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأشار التقرير إلى إدخال العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال: جاءت الضرورة لتحقيق التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها؛وقد تعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (33، 65، 81) ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
وجاءت التعديلات في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.
المادة ١٣ / الفقرة الثانية:
والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600).
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية)
ونصت على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فينقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل تعديلات قانون المرور تعديلات قانون المرور قانون المرور اللوحات المعدنية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية
قرر مجلس النواب تأجيل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية بعد رفض وزارة المالية تحمل الموازنة و المقترح بنسب وبدلات التخصصات الجديدة وعدم تحمل الأعباء المالية والبدلات والنسب المقترحة في القانون التي تترتب على ما نص عليه تعديل القانون بضم اصحاب التخصصات الجديدة من خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، ودمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير مشروع قـانون مُقدم من النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة و(60) نائبًا يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات وذلك بحضور وزير التعليم العالي .
ونصت المادة (14/ فقرة أولى، على أنه: “يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين،وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية،وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية”.
وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بإضافة الصيادلة للاستفاد من المقابل.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه لا يمانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك.
وطلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إعطاء الكلمة لممثل وزارة المالية لتوضيح موقف الوزارة.
وقال ممثل وزير المالية: "وزارة المالية ليس لديها مانع لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة".
وتدخل فوزي": "أطلب منك توضيح مباشر، هل هناك اعتمادات مالية لذلك أم لا يوجد؟".فرد ممثل المالية قائلا: "لا ويجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".
ووافق المجلس على مجموع مواد القانون وطلب رئيس المجلس إرجأ الموافقة النهائية الى الغد حيث تتوصل الحكومة مع المالية لحل ما أثير حول النسب والبدلات المقررة لأصحاب التخصصات الجديدة.
وأكد الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة ان مشروع القانون جاء في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، ليصبح اخصائي تكنولوجيا الأمر ودمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على الوطن و المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.