إيقاف مديرين عامين لبعض الشركات عن العمل احتياطيا
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، القرار رقم (769) لسنة 2024م، القاضي بالوقف عن العمل احتياطيا لمديرين عامين لعدد من شركات الاستثمار.
وبحسب ما أفادت هيئة الرقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي بناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بمذكرته رقم (753-40)، وعلى ما اقتضته المصلحة العامة.
وشمل القرار كل من:
مدير عام شركة أويا للتطوير والاستثمار السياحي مدير عام شركة الإنماء للاستثمارات السياحية والعقارية القابضة مدير عام مكلف شركة الإنماء المالية للاستثمارات القابضوأكدت هيئة الرقابة الإدارية على أن قرار الإيقاف يأتي لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة؛ عملا بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
آخر تحديث: 12 يوليو 2024 - 11:55المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: هیئة الرقابة
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.