نائب رئيس هيئة السلع: احتياطي مصر من القمح يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد حسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أن رصيد مصر التمويني للدعم من القمح يكفيها 6 أشهر.
وقال الجراحي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الجمعة، إن قرار رفع الأرصدة خلال الفترة القادمة يرجع لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، موضحا أن الهيئة تأخذ في الاعتبار تطورات المنطقة مما يجعلنا نبحث رفع الأرصدة خلال الفترة القادمة أكثر من ذلك.
وكان ميناء دمياط استقبل في 7 يوليو الحالي السفينة "جولدن أرو" على متنها حمولة تقدر بـ 13 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص.
وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل السفينة " وادي الكرم"على متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47 ألفا و257 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130 ألفا و259 طنًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القمح السلع التموينية القطاع هيئة السلع من القمح
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.