وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بإنشاء دار للحضانة دون الحصول على ترخيص، فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 3، 2، 1 من المادة (34) من هذا القانون.

 

ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به.

 


ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون.

 


وقد عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

 


وتنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دور الحضانة قانون الطفل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ر.ن.ع" 40 سنة  عامل ، و" ى.م.ا"  عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتاميين بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو جوهر الميثامفيتاميين ،وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 58 كيس من الشابو كانت معدة للبيع ، ومطواة قرن غزالوبمواجهة المتهمين ، اعترفوا بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.



مقالات مشابهة

  • بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
  • الإعدام عقوبة الإتجار بالمخدرات في هذه الحالات طبقا للقانون
  • الحبس شهرين وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة تكرار تشغيل عربة طعام متنقلة بدون ترخيص
  • مايا مرسي: نتطلع لدور أكبر لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية لتهيئة الأوضاع لأشقائنا في غزة
  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة للقانون
  • الحبس وغرامة 500 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة تشويه الآثار
  • السجن «سنة وغرامة 10 آلاف جنيه» لـ 5 متهمين بحيازة المواد المخدرة بالمنيا
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج
  • بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على شهادة للإعاقة بالمخالفة