وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بإنشاء دار للحضانة دون الحصول على ترخيص، فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 3، 2، 1 من المادة (34) من هذا القانون.

 

ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به.

 


ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون.

 


وقد عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

 


وتنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دور الحضانة قانون الطفل الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر

 أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.

مكاسب القانون الجديد

وأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.

وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

طباعة شارك العمل وزير تطوير وزير العمل وزير العدل إنشاء 38 محكمة عمالية

مقالات مشابهة

  • حجز المركبة وغرامة 100 دينار لمرتكبي مخالفة “المواكب”
  • وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
  • 100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
  • الأمن العام: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • سجن وغرامة أو بإحدى العقوبتين.. «الجوازات» توضح عقوبة الاتجار بالأشخاص
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • المؤبد لـ3 عاملين وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل