المنوفية: ضبط 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بتلا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على إستمرار تكثيف الحملات التموينية، المشددة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وضبط الأسعار وحماية المستهلك وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
وقال محافظ المنوفية، إنه حرر 204 محضر تمويني وضبط 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم خلال يوم واحد من الحملات التفتيشية التي شنتها الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن تم تحرير 127 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم إلتزام بالمواصفات و77 حضر أسواق لعدم الأعلان عن الأسعار ، ومن أبرز المحاضر تحرير محضر جنح مركز تلا ضد صاحب مخبز بلدي لتجميعه 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء ، كما تم تحرير محضرين جنح مركز شبين أحدهم ضد صاحب مخبز أفرنجي وأخر ضد صاحب محل خدمات محمول لعدم إعلانهم عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق.
وشدد محافظ المنوفية، بعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق برغيف الخبز و اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالخبز المدعم مؤكداً على استمرار الجولات بشكل مفاجئ على المخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالدعم وإحكام السيطرة على الأسواق ، تحقيقا للصالح العام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ضبط 9 أطنان دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 9 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة