أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قرارا تحت رقم 24ـ077 بتاريخ 22 يوليوز 2024، يحدد فيه عطلة نهاية السنة الدراسية للإستفادة من الرخصة السنوية المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وجاء القرار بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.

008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه وعلى المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ولاسيما المادة 71 منه.

ونصت المادة الأولى على استفادة موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية المنصوص عليهم في المرسوم المشار إليه، عند نهاية السنة الدراسية، من رخصة سنوية مدتها شهر واحد تمنح لهم خلال الفترة المحددة بمقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

واستثناء من مقتضيات المادة الأولى، تسمح المادة الثانية لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، وأطر التوجيه التربوي بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ماعدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.

وسيستفيد أطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية وأطر المختص التربوي والمختص الاجتماعي والمستشارين في التوجيه التربوي من الرخصة السنوية ابتداء من تاريخ توقيعهم لمحاضر الخروج في نهاية السنة الدراسية، حسب المادة الثالثة من نفس القرار.

وحسب المادة الرابعة فسيستفيد أطر هيئة الإدارة التربوية والتدبير وأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر المستشارين في التخطيط التربوي، وكذا باقي الموظفين المزاولين مهامهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من الرخصة السنوية بعد إتمام جميع العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية والترتيبات المرتبطة بالدخول المدرسي الموالي، وتوقيع محاضر الخروج.

ونص القرار في مادته الخامسة على استفادة الأطر المزاولة لمهام إدارية وتقنية بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، من الرخصة السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرؤسائهم التسلسليين بعد تقديم المعنيين بالأمر لطلب في الموضوع وموافقة رؤسائهم المباشرين عليه.

وأكدت المادة السادسة على ضرورة مراعاة مقتضيات المواد أعلاه، وحرص الإدارة على ضمان الحد الأدنى من المداومة خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، حيث نصت المادة السابعة على أن العمل بالقرار المذكور سيبتدئ من تاريخ توقيعه، أي انطلاقا من 22 يوليوز 2024.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الوزارة المکلفة بالتربیة الوطنیة التربیة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، حكمها فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.

وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:

1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.

على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية تُشدد: التشويش في قاعات الامتحان قد يؤدي إلى إلغاء المادة للمخالفين
  • تزامن الحركة الإنتقالية مع امتحانات الباكلوريا يسائل تدبير وزارة التربية الوطنية
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
  • والي شمال دارفور يصدر قرارا بإعفاء الإدارات الأهلية الداعمة للتمرد
  • وزير العدل يصدر قرارا بنقل مكتب توثيق القاهرة الجديدة للعاصمة الإدارية
  • وزارة التربية: سجلنا تجاوبا واسعا مع الحملة الوطنية “لا لتمزيق الكراريس”
  • «التوطين» تطلق أدوات مبتكرة لإدارة مكافأة نهاية خدمة موظفي «الخاص»
  • «تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتنظيم الوساطة في سوق الحراج
  • وزارة التربية توضّح حالات إلغاء امتحانات التلاميذ أو حرمانهم من مواصلة الاختبارات
  • التربية واليونسكو تبحثان مجالات التعاون في القطاع التربوي