تحويلات مرورية عقب غلق طريق 26 يوليو بسبب مونوريل "وادى النيل"
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور..وذلك تزامناً مع إستلام المرحلة الثانية لموقع أعمال محطة مونوريل "وادى النيل" بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة.. الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق 26 يوليو الرئيسى بالإتجاهين لمسافة 150 متر بداية من ميدان لبنان وحتى قبل مطلع كوبرى 15 مايو.
حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بإستكمال السير إتجاه كوبرى 15 مايو ونادى الزمالك تقوم بالإنحراف يميناً إلى الطريق الداعم لشارع 26 يوليو وإستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسى إتجاه كوبرى 15 مايو وميدان سفنكس.
حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة وترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالسير بالطريق الداعم لشارع 26 يوليو وإستكمال السير بالطريق الداعم وصولاً إلى ميدان لبنان ومطلع محور 26 يوليو.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمرور مونوريل الجيزة 6 أكتوبر ميدان لبنان کوبرى 15 مایو میدان لبنان
إقرأ أيضاً:
حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي عن السؤال، قائلة: إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
وأهابت دار الإفتاء المصرية بجموع المواطنين، الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
الشروط العامة للمرور في الطريق العام
حرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
وقال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر" (2/ 659، ط. دار إحياء التراث العربي): [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 205، ط. المكتبة التجارية): [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة] اهـ.
وكل ما سبق، هو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له] اهـ.
والسلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).
تجريم السير المخالف في الطرق العامة وخطورته على الفرد والمجتمع
في سبيل ضمان سلامة مرتادي الطرق العامة -في عصر تطور المركبات- وضعتِ الدول والحكومات قوانين وقواعد تنظم حركة المرور فيها بما يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم.؟
ومن تلك القواعد المرورية التي أقرتها أغلب الدول، أن جعلت لكلِّ اتجاه من اتجاهات السير طريقًا مخصصًا له، كسبيل من سبل تقليل الأخطار التي ينتج عنها الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الأنفس والأموال، بل نصت على تجريم ومعاقبة من يخالف ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة رقم 76 من قانون المرور المصري من تجريم السير عكس الاتجاه في الطريق العام.
وهذه القوانين إنَّما تعد من قبيل المصالح المرسلة، والتي تندرج تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ الأنفس والأموال، فكانت طاعة ولي الأمر فيها واجبة باتفاق الفقهاء.