نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة من ضبط عدد (299) دراجة نارية مخالفة.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.
وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.
وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.
وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء قيامه بإحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.
كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة المتهمين به هو قصد التعاطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدراجات النارية الإجراءات القانونية أجهزة الأمن حملات مكبرة محكمة جنايات القاهرة المحكمة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.