الاستثمار النيابية: تعديل قانون الاستثمار سيلغي الاستثناءات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشفت لجنة التنمية والاستثمار النيابية، اليوم السبت، أن تعديل قانون الاستثمار سيلغي الاستثناءات التي تقدم لبعض الشركات المنفذة للمشاريع، مشيرة الى ان البرلمان ينتظر وصول القانون من مجلس شورى الدولة.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة الاستثمار والتنمية النيابية ماضية في تعديل قانون الاستثمار لعام 2006 / قانون 13، من خلال إعداد مسودة وإقامة العديد من ورشات العمل مع الهيئة الوطنية والهيئات في المحافظات بالإضافة الى الجهات المسؤولة عن هذا القانون والمستثمرين"، لافتا الى ان "القانون بصيغته بعد التعديل في أدراج مجلس شورى الدولة الان، وبانتظار وصوله الى البرلمان".
وأضاف السعبري، أن "التعديل سيخلصنا من مشاكل عديدة، أبرزها الاستثناء وما يشكله من ثغرة لحصول متنفذين على مشاريع كبرى وبالتالي هدر في المال العام"، مشيرا الى ان "الاستثناء في القانون بصيغته قبل التعديل، فيه جنبتان، الأولى إيجابية تتمثل بإنجاز المشروع وتجنب البيروقراطية بالنسبة للشركة او الجهة المستثناة بشرط ان تكون رصينة، أما الجنبة الأخرى فهي سلبية وتتمثل بعدم وجود المنافسة مع المشركة المستثناة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.