المفوضون القضائيون ينضمون إلى الاحتجاجات ضد مشروع المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن شن « إضراب وطني إنذاري » يومي 7 و 8 غشت المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بـ »الردة التشريعية » التي تمثلها المصادقة على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
وفي بلاغ، ينتقد المفوضون القضائيون، هذا المشروع باعتباره « يتضمن العديد من التراجعات التي تضر بحقوق المتقاضين وتعيق سير العدالة، كما أنه يحد من ضمان الامن القانوني والقضائي ».
وأوضحت الهيئة أن هذا المشروع « تغيب عنه شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية ».
وأكد المفوضون أن المشروع يحد من حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة بشكل عادل وشفاف، كما أشاروا إلى أن المشروع الجديد يزيد من البيروقراطية في إجراءات التنفيذ.
ودعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الأعضاء إلى المشاركة في الإضراب، كما قررت عقد جمعية عامة يوم 28 شتنبر المقبل لتحديد الخطوات النضالية المقبلة.
ويشار إلى أن المحامين أيضا خاضوا إضرابات ووقفات احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على « المسطرة القانونية » واصفين إياها بـ »الانتكاسة التشريعية ».
وصادق مجلس النواب، الثلاثاء الفائت بالأغلبية على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد نقاش طويل بين الحكومة وفرق المعارضة والأغلبية، حيث تم رفض أغلب التعديلات التي قدمتها المعارضة والتي أثار بعضها جدلا، لاسيما ما تعلق بضرورة تنفيذ الحجز على حسابات الجماعات المحلية بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
وحظي مشروع القانون بموافقة 104 نواب، فيما عارضه 35 نائبا، لتتمكن الحكومة بذلك من تمرير هذا القانون الذي عمر طويلا في مجلس النواب.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن وزارة العدل حرصت على المشروع باعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي.
وقال وهبي، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون، إن الوزارة عملت على ملاءمة مواد المشروع مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الإنسان، وعيا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق.
وأبرز أن قانون المسطرة المدنية يجسد في هذا المضمار المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من أجل اقتضاء الحقوق، بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين أفرادا وجماعات.
كلمات دلالية المغرب حكومة قضاء مدنية مسطرة مفوضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة قضاء مدنية مسطرة مفوض مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.