مستشار قانوني يوضح حقوق وواجبات العمالة المنزلية وصاحب العمل
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أوضح محمد الفوزان، المحامي والمستشار قانوني، أن حقوق العمالة المنزلية، أن تكون طبيعة العمل وفقا لما هو متفق عليه، وأن يتيح له ساعات راحة بما لا يقل عن 9 ساعات يوميا.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «السعودية» أن من ضمن الحقوق أيضا أن يسكنه في سكن لائق له، ويقدم له الراتب الشهري نهاية الشهر الميلادي.
ولفت الفوزان إلى أن حقوق صاحب العمل تشمل ألا يؤذي أطفاله أو كبار السن، وأن يحسن إليه، وآلا يترك العمل بغير سبب مشروع.
وأشار إلى أنه يحق للعامل ترك العمل حال تأخر راتبه 3 شهور بدون إشعار صاحب العمل، كما يحق له نقل الكفالة بدون موافقة صاحب العمل.
وأوضح أن الدولة وضعت منصة لتنظيم العلاقة بين الطرفين وهي منصة «مساند» لإيداع الرواتب بعد فتح الحساب ويتم التحويل عبر المحافظ الرقمية، مع مراعاة التحويل إلى العامل مباشرة ثم يقوم هو بالتحويل الدولي إلى أهله عن طريق البنك، تجنبا لحفظ حقوق صاحب العمل.
بالتفاصيل؛ حقوق وواجبات العمالة المنزلية وصاحب العمل في نظام العمل السعودي
محمد الفوزان - محامي ومستشار قانوني #صباح_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/hdMBADoJ2K
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.