النزاهة: السجن 6 سنوات لمدير مصرف حكومي سابق في كركوك
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالسجن غيابياً لمُدَّة ست سنواتٍ على مسؤولين سابقين في مصرف الرشيد في كركوك؛ لإحداثهما عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار في حديثه عن قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية بحقّ (نجاة علي جواد) مديرة مصرف الرشيد في كركوك، و(سعد حسن موسى) مدير شعبة العمليَّات المصرفيَّة السابقين في المصرف؛ على خلفيَّة إطلاق الوديعة الخاصَّة بإحدى الشركات التجاريَّة عمداً دون التثبُّت من إيفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد المُبرم مع المشتكين؛ ممَّا تسبَّب بإحداث الضرر عمداً في أموال الدولة ومصالح الجهة التي يعملان فيها.
المكتب أوضح أنَّ المحكمة، بعد تدقيق الأدلة والقرائن المُتحصّلة بالدعوى، والمُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ للجهة المُشتكية، واستنتاجات وتوصيات التحقيق الإداريّ المربوط بالدعوى، إضافة إلى التقارير التدقيقيَّة والكشوفات ومحاضر التحرّي، وأقوال الشهود والكتب والمُخاطبات الرسميَّة، وقرينة هروب المُتَّهمين، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.
وأضاف إنَّ قرار الحكم بسجن المُدانين لمُدَّة ست سنواتٍ لكلٍّ منهما، صدر وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك ( ٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من القانون نفسه، كما تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، والإشعار إلى الجهات المُختصَّة لمنع سفرهما خارج العراق، فضلاً عن حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُشتكية بمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم درجة البتات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.