جاءت التعديلات على نظام العمل، لتجدد التأكيد على حرص المملكة بشأن تعزيز حقوق أصحاب المنشآت والعمال على سواء، واتساقا مع الأهداف التي تباشرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجميع الجهات ذات الصلة؛ لتهيئة بيئة عمل جاذبة سليمة تضمن الحفاظ على المورد البشري في جميع المؤسسات باعتباره أهم ثرواتها، وفي نفس الوقت تفادي السلبيات المرتبطة ببيئة العمل غير المناسبة.

وجددت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، ضبط العلاقة التعاقدية وطبيعة المعاملة بين أصحاب الأعمال والعمال، بحيث يتم الامتناع تماما عن ارتكاب أية تصرفات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، أو تؤثر على إنتاجية العمال، واستمراره في العمل، وتضمن التعديلات كذلك نشر أجواء العدالة والمنافسة الإيجابية في بيئة العمل من خلال إعطاء كل عامل أو موظف في أي من منشآت القطاع الخاص حقوقه كاملة وخصوصا تلك التي تتعلق بالإجازات.

تصدر البعد الإنساني كذلك اهتمام المشرعين في مراعاة الإجازات المتعلقة بالارتباطات الأسرية والاجتماعية لكل فرد في أي مؤسسة؛ بعد النص على «إضافة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام للعامل في حالة وفاة الأخ أو الأخت»، كذلك ركزت التعديلات على مراعاة توثيق فترات التدريب وتوفير آلية قانونية للاستفادة منها بعد أن تمت إضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب.

كذلك نالت المرأة العاملة نصيبها من تلك التعديلات؛ مما يؤكد الحرص على حق المرأة في العمل والقيام بدورها وفق مبدأ الواجب والحق في سياق إنساني بعد زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعا، وإمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.

العقود أيضا نالت اهتماما خاصا من المشرع، بعد أن تمت مراعاة التجديد والمدد، مع وحوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد في جميع الأحوال عن 180 يوما، وإضافة تعريف (الاستقالة) و (الإسناد).

أيضا تمت إضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة، وإضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على «صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة، بإنهاء عقد العمل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس»، وذلك فضلا عن تعديل فترة الإشعار؛ لإنهاء العقد عير محدد المدة لتكون 30 يوما إذا كان الإنهاء من طرف العامل و60 يوما إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، بما يحفظ حقوق الطرفين.

وتجدد الدولة من خلال تلك التعديلات التأكيد على وضع الأطر القانوينة اللازمة بشأن توطين وسعودة الوظائف؛ بما يضمن عدم الاكتفاء بتحقيق نسب توطين عالية وإنما الوصول إلى مستويات نوعية في عملية التوطين بما يوفر بيئة عمل جاذبة للموظفين في القطاعات كافة، وعدم الاكتفاء بمجرد تحقيق نسب عالية.

اقتصاديا تدعم تلك التعديلات المنصبة في الأساس على خدمة العنصر البشري وأصحاب المال والأعمال، سوق العمل في المملكة ومن ثم دعم الاقتصاد الشامل، من خلال الوصول بمعدل البطالة في المملكة إلى أدنى مستوياته، وتعزيز المورد البشري من الأيدي العاملة، مع اتخاذ الإجراءات التي تمنع الاحتراق الوظيفي أو نفور الموظفين من بيئة العمل.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المملكة أخبار السعودية نظام العمل أخر اخبار السعودية

إقرأ أيضاً:

تعديلات على الضريبة الانتقائية لتطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم «197» لسنة 2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والمتضمن تعديلات على الضريبة الانتقائية وذلك بهدف تطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة، حيث سيحل القرار الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم «52» لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديلاته.

ويأتي التعديل في إطار جهود الدولة الرامية لتعزيز الصحة العامة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط استهلاك صحي، وتطبيقاً للتعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم «7» لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية. ويهدف التعديل إلى توضيح السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والنسب والقيم الضريبية المطبقة عليها ضمن أداة تشريعية موحدة، لتسهيل فهمها واتباعها من قبل جميع الخاضعين للضريبة. ويتضمن التعديل تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة، بحيث تُحتسب الضريبة بناءً على كمية السكر والمحليات في كل 100 مل من المشروب.

وستُفرض ضريبة بقيمة 0.79 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية سكر ومحليات أخرى تساوي أو تزيد على 5 غرامات، وتقل عن 8 غرامات لكل 100 ملليلتر، بينما تُفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر.

بينما ستخضع المشروبات المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر، أو تلك المضاف إليها مُحليات صناعية فقط، إلى ضريبة صفرية.

كما ينص التعديل على توضيح الإجراءات المقررة في حال عدم تقديم التقارير المخبرية أو المستندات المطلوبة للهيئة من قبل الخاضعين للضريبة عند تسجيل المشروبات المحلاة أو تعديل تسجيلها على النظام الخاص بتسجيل السلع الانتقائية.

وفي هذه الحالات، ستُطبق الضريبة على تلك المشروبات وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر والمحليات الأخرى، وفي حال تقديم تقرير مخبري معتمد لاحقاً يثبت أن محتوى السكر والمحليات الأخرى أقل من الفئة الأعلى، فسيتم تعديل تسجيل تلك المشروبات حسب الفئة الصحيحة.

وسيبدأ سريان التعديلات الخاصة بتطبيق النموذج الحجمي المتدرج على جميع الخاضعين للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026. وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الصحة العامة مع توفير إطار واضح وموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية يخدم المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • بعد وداع يونامي.. الخارجية العراقية تؤكد على ضمان بيئة آمنة للطاقة
  • قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
  • ياسمين عبدالعزيز تكشف عن المهنة التي تمنت العمل بها
  • تفاصيل فوز مصر بمبادرة الشباب العالمي في روسيا
  • أحمد السعدني يتصدر تريند المسلسلات قبل عرض "لا ترد ولا تستبدل"
  • بقوة 700 حصانًا.. اجرأ تعديلات رولز رويس جوست من SPOFEC | صور
  • اتحاد النحالين يدعو المربين لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية طوائف النحل خلال الشتاء
  • تعديلات على الضريبة الانتقائية لتطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة
  • توفير 15 فرصة عمل.. وحملات تفتيشية بأسوان لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد
  • نصف مليار عملية.. «أنواء» يتصدر تطبيقات الطقس بالشرق الأوسط