ارتفاع أسعار العملات المشفرة.. والريبل تسجل رقمًا جديدًا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، وخاصة الريبل بعد صدور حكم أمريكي بتغريم "ريبل لابس" في قضية تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والبورصات، ما اعتبرته الشركة انتصارا لها.
وزادت البيتكوين بنسبة 3.74% إلى 56923.88 دولار ، وارتفعت الإيثريوم 3.31% إلى 2428.92 دولار، وصعدت الريبل بنسبة 18.49% إلى 60 سنتاً.
وذلك بعدما حكم قاضٍ فيدرالي أمس الأربعاء، بتغريم "ريبل لابس" 125 مليون دولار بدلاً من ملياري دولار طالبت بتوقيعها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في قضية تعود لعام 2020 اتهمت فيها الشركة بإصدار رموز عملة الريبل وبيعها دون تسجيلها كأصل مالي.
وصعدت الريبل بنسبة 25% عقب صدور الحكم، وقلصت مكاسبها بعد ذلك، في حين انتعش أداء العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم لكن أسعار البيتكوين والإيثريوم لا زالت دون مستوياتها الأسبوع الماضي.
إذ تسببت موجة البيع المكثف التي شهدتها الأسواق العالمية مطلع هذا الأسبوع في تراجع كافة فئات الأصول الخطرة، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة.
وقال "بنجامين سيليرماجر" المدير المشارك للاستثمار في "ماجنت كابيتال" في تصريح لوكالة "بلومبرج"، إن الأسواق لا زالت تشعر بالتوتر نتيجة أحداث مطلع الأسبوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار العملات العملات المشفرة البيتكوين ريبل عملات
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.